بدأت وزارة الداخلية في تنفيذ التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية، بعد أن أنهى العاملون في أقسام التجنيس بمختلف إدارات الأحوال المدنية في المملكة دورات تدريبية عن اللائحة بعد تعديلها. وقال وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن: إن الوكالة بدأت فعلا في استقبال الطلبات بعد صدور التنظيم الجديد للمادتين الثامنة والسادسة عشرة من اللائحة، مشيراً إلى أنه لا توجد أي استثناءات في الوكالة لمنح الجنسية السعودية سوى عن طريق ذلك التنظيم الجديد والموحد، مؤكداً أنه سيطبق على الجميع بكافة مناطق المملكة. وكان أهم ما تضمنته تعديلات المادة الثامنة، جواز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت فيه شروط الإقامة الدائمة في المملكة عند بلوغه سن الرشد، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة أشهر، وأن يجيد اللغة العربية، بالإضافة إلى التقديم بطلب الجنسية خلال السنة التالية من بلوغه سن الرشد. وتضمنت تعديلات المادة السادسة عشرة، على منح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملة السعودي الأجنبية، إذا قدمت طلباً بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية. حسب (الشرق).