كشف قانونيون أن الأخطاء الطبية التي تحصل في المستشفيات لا تصل إلى القضاء منها إلا نسبة ضئيلة جداً، مؤكدين أن التعويض المعنوي محل جدل كبير، وليس موجباً للحكم في حين أن التعويض بحسب الاختصاص لا يزال يدرس من 30 سنة في مجمع الفقه الإسلامي. وقال رئيس الهيئة الصحية الشرعية في منطقة الرياض سابقاً الدكتور حمد الرزين، في أول أيام دورة عن الجوانب القانونية للأخطاء الطبية عقدت في الرياض، إن الأذى النفسي له اعتبار، والهيئة تقدر التعويض وفق الحالة الاجتماعية، بشرط أن يكون التعويض عادلاً. فيما أوضح المحامي إبراهيم المسيطير أن المادة 41 من نظام مزاولة المهن الصحية تنص على أن التعويض يرجع إلى الاجتهاد، وليس هناك نص شرعي ولا صورة واضحة للتعويض لدينا، مضيفاً: "نظام مزاولة المهن الصحية مثلاً ينص على أن قيمة الدية للرجل 300 ألف ريال، ودية المرأة نصف هذا المبلغ". وأوضح الرزين أن اللائحة الطبية لنظام مزاولة المهن الصحية فيها خلل وتحتاج إلى تعديل، مثل المادة التي تمنح مدير الشؤون الصحية في حفظ القضية، في حين أن حرية التقاضي مكفولة بحسم النظام الأساسي للحكم. وفي شأن آخر أكد استقلالية الهيئة عن وزارة الصحة، وقال: "طوال فترة توليه منصبه لم يرَ أي تدخل من وزرة الصحة لا تصريحاً ولا تلميحاً، ومسؤولو الصحة يتحرجون من التدخل أو السؤال عن أية قضية داخل الهيئة". ولفت إلى أن رفض الطبيب العلاج لحال مرضية من دون سبب، تُحمِّله مسؤولية جنائية في حال وقع له ضرر أو وفاة، وقال إن من الأحكام التي أصدرتها الهيئة الصحية أحكاماً بشطب أطباء وتعويض وإعادة تقييم الطبيب.