كشفت اللائحة الجديدة المنظمة لنشاط النقل التعليمي عن تفاصيل وشروط التعويض المادي والمعنوي في حالة الأخطاء الناجمة لمنسوبي الجهة المسؤولة عن النقل. وألزمت اللائحة سائقي حافلات الطلاب والطالبات باختبار الكفاءة المهنية، للتأكد من أهلية السائق وقدرته على القيادة بكفاءة واحترافية عالية، وكذلك ألزمت الناقل بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه أو أخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئا عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه. وقال النائب المساعد لتنظيم النقل البري في الهيئة العامة للنقل المهندس معيض آل سعيد، إن نشاط النقل التعليمي يأتي ضمن أكبر أنشطة النقل البري في المملكة، الذي يحظى باهتمام مختلف مكونات المجتمع السعودي، ويتصل بالسعي القائم لتطوير خدمة نقل موجهة لشريحة مهمة في المجتمع هم طلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة، إلى جانب عدد كبير من المستفيدين من تنظيم الخدمة كالمعلمات وطالبات المراحل الجامعية. وتضمنت لائحة النقل التعليمي ما يلي: إلزام سائق الحافلة بإجراء اختبار كفاءة مهنية للتأكد من أهليته، على الناقل إبرام عقد مع الراكب أو ولي الأمر أو الجهة التعليمية أو المشرفة لتحديد الحقوق بين الأطراف، يلتزم الناقل بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه أو أخطاء تابعيه التي تلحق بالغير، الحافلة أو المركبة من مسؤولية السائق ويجب عليه ومساعديه التأكد من سلامتها بشكل يومي وقبل بدء الرحلة”. كذلك اشترطت اللائحة ألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة 10 سنوات إذا كان عدد مقاعدها 10 أو أكثر، وكذلك ألا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارة 5 سنوات من سنة الصنع في المركبة التي لا تقل مقاعدها عن 7 ولا تزيد على 9، وأيضا السماح بالترخيص للأفراد السعوديين المحققين للاشتراطات والمؤسسات والشركات المتخصصة في مجال النقل. كما اشترطت اللائحة “موافقة الهيئة العامة للنقل عند تسجيل أو تجديد أو نقل ملكية أو تعديل أي حافلة أو مركبة ترغب الدخول في نشاط النقل، وكذلك يجب وجود خاصية التتبع للحافلات وتحديد مواقعها ضمن مساراتها الصحيحة”.