أوضح الناطق الإعلامي لمرور المنطقة الشرقية، العقيد علي الزهراني، أن تطبيق شروط وتعليمات المرور، فيما يخص إجراء تعديلات علي الشكل الخارجي للسيارات بحسم. وتنص التعليمات، على أن أي إجراء لإصلاح الجسم الخارجي للسيارة أو تعديل معالم السيارة، كتغيير الصبغ أو السمكرة، فإنه يطبق بحق فاعله غرامة مالية قدرها ألف ريال للمرة الأولى، وفي حال تكراره يتم مضاعفتها لتصل إلى ألفي ريال، وفي المرة الثالثة يتم إغلاق المنشأة وفرض غرامة خمسة آلاف ريال. وأشار إلى أن نسبة ورش السيارات التي يتم ضبطها من دوريات المرور في المنطقة الشرقية للقيام بأعمال تعديل للمركبة دون تصاريح بلغت 1%، حيث يقوم رجال المرور بجولات مستمرة دون تنسيق مسبق مع ملاك الورش للتأكد من تطبيق التعليمات.