ما بالُنا بِعبادة آخرها صَدقة تُزكّي النّفس وتسد الخلل في 30 ليلة؟ فضل عظيم وأجر كريم من العظيم الكريم سُبحانه، شرعها الله جبراً لخاطر الفقراء ومشاركتهم لفرحة العيد، ذاك الترابط بين الغني والفقير كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين». وهذه الأعطية عند الفطر لا يرجوا بها العبد إلا الثواب من الله، فتظهر من طيب نفس وتزكية لها وتطهيرها مما يدنسها، وللأسف أننا نجد البعض المقتدر يبخل على نفسه وعلى أهله من إخراجها مع أن قيمتها ليست بذاك، وتمر عليه السنون وهو لا يُخرجها لا عن نفسه ولا عن أهل بيته، ونسي ما ثبت في الصحيحين «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر»، فتخرج من كل مسلم وجد قوت يومه ليلة العيد ذكراً كان أو أنثى، حراً كان أو عبداً، وسواء كان من أهل المدن أو القرى، أو البوادي، في البلد الذي يسكنه على الصحيح. ومقدارها ما قاله أبو سعيد الخدري كما في الصحيح «كنا نعطيها - يعني صدقة الفطر - في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من الزبيب»، والمراد به: صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعة أمداد، والمد: ملء كفي الرجل. والأسلم ألا تخرج نقوداً وهو قول أكثر أهل العلم، ولم يخرجها أحد من الصحابة نقداً، فالأحوط فيها أن تخرج كما أمر صلى الله عليه وسلم. وهذه الصدقة تُخرج للفقراء والمساكين، ولا تخرج كما يفعل بعض العامّة كأنها وصل للأقربين والجيران، فيعطيها أبناء عمومته أو جيرانه، فتكون على هيئة التبادل في الأعطيات. وتخرج الصدقة قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال في صدقة التطوع: «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» أخرجه البخاري. وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال: «فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين»، وآخر وقت إخراجها صلاة العيد. ومن صلى العيد وأخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ولا تُعد من زكاة فطر. فلا نحرم أنفسنا وأهلينا من أجر عظيم نُشارك الفقراء والمساكين فرحتهم. همسة: كان عمر بن عبد العزيز، رحمه الله، يُخرج زكاة الفطر وهو يتلو قوله تعالى «قد أفلح من تزكّى»، وكأنه يقول من أعطى فاز.