طالب مجلس الشورى البنك السعودي للتسليف والإدخار بوضع قواعد محددة وواضحة ومنشورة يتم الإستناد إليها في تقييم حالة المشروعات ميدانيًا. كما طالب المجلس البنك السعودي للتسليف والإدخار بتوسيع نطاق دور المركز الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليشمل إجراء الدراسات الميدانية ، وبناء قاعدة معلومات عن المشروعات الصغيرة والناشئة وما يتعلق بها. جاء ذلك في القرار الذي أصدره المجلس خلال جلسته الخامسة والعشرين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والإدخار للعام المالي 1434/ 1435 ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان ، في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس دعا في قراره بنك التسليف إلى التوسع في العمل مع الصناديق والبرامج الخاصة المقرضة للشباب لتطوير قدراتهم الإدارية والمالية وتمكينها من زيادة وتوسيع قاعدة المستفيدين. وأضاف معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس طالب بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاء العامة والمعلومات للعام المالي 1435/1434ه، التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي، مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات باستكمال تطبيق الهيكل التنظيمي المعتمد لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. ودعا المجلس في قراره مصلحة الإحصاءات العامة إلى الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة لاستقطاب الكوادر المؤهلة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، كما طالب المصلحة بالإسراع في إقرار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية. من جهة أخرى قرر المجلس الموافقة على تعديل المادة الرابعة والعشرين من نظام التعاملات الإلكترونية لتكون بالنص الآتي: " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، وللمحكمة المختصة أن تضمن حكمها النص على نشره على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له إن لم يكن في مكان إقامته صحيفة محلية، أو بالطريقة الي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها". // يتبع // 14:31 ت م تغريد