صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على قرار مجلس الخدمة المدنية, المتضمن التعديل في لائحة الإجازات للمواد " الرابعة, والسابعة، والحادية والعشرين، والثانية والعشرين، والسادسة والعشرين, والتاسعة والعشرين " من لائحة الإجازات وبما يتفق مع ما ورد في البند (أولاً) و (ثالثاً) من الأمر الملكي بتاريخ 14 / 8 /1434ه . أعلن ذلك معالي وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، مبيناً أن هذه التعديلات جاءت وفق التالي : 1 - تعديل المادة " الرابعة " من ( لائحة الإجازات ) لتكون بالنص التالي : ( تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس أما العطل الرسمية فهي كما يلي : 1 العطلة الأسبوعية : يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع . 2 عطلة اليوم الوطني : اليوم ( الأول ) من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية ، فإذا وافق اليوم الوطني يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي بعده وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن عطلة اليوم الوطني إذا وافقت عطلة رسمية أخرى . 5 عطلة الأعياد : وهي عطلة عيد الفطر وتبدأ من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال ، وعطلة عيد الأضحى وتبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.) 2- تعديل المادة " السابعة " من " لائحة الإجازات " لتكون بالنص التالي : ( إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية ) . 3-تعديل المادة " الحادية والعشرون " من " لائحة الإجازات " بإضافة فقرة ( أ ) لتكون المادة بالنص التالي : ( أ - يُمنح الموظف إجازة لمدة " ثلاثة أيام " براتب كامل في حالة وفاة أحد الوالدين أو الأبناء أو الزوجة و" يوم واحد " في حال وفاة أحد الأخوة أو الأخوات. ب - تستحق الموظفة إجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل.) // يتبع // 15:30 ت م تغريد