كشفت الإدارة العامة لرخص واشتراطات البناء بأمانة محافظة جدة أخيرا عن الإجراءات المتبعة من أجل إصدار رخصة بناء سور عن طريق الكروكي التنظيمي المعتمد لديها. وأعلنت أن أقصى ارتفاع لبناء سور يجب ألا يتجاوز ثلاثة أمتار. وأوضح المدير العام لإدارة رخص واشتراطات البناء بأمانة جدة المهندس عابد الجدعاني أن الهدف من إجراءات رخصة التسوير هو تنظيم العمل من ناحية تسهيل وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور عن طريق رفع مستوى الأداء، إضافة إلى تطبيق آلية تفعيل التعليمات والأنظمة ذات الصلة والمتعلقة بالمحافظة على الأراضي المملوكة بصكوك شرعية والتي تنظم إجراءات إصدار رخص التسوير عن طريق القرار الإداري الذي يسمح بدمج رخصة بناء السور مع الكروكيات التنظيمية المعتمدة؛ حيث يسهم في تطوير الآلية التي ينتج عن طريقها الكروكي. وأضاف أن دمج إصدار رخصة بناء سور مع الكروكيات التنظيمية المعتمدة سيكون على اعتبار الكروكيات التنظيمية المعتمدة من بداية عام 1428 ه رخصة بناء سور، وذلك بعد استكمال إجراءات دفع الرسوم ورفع مخلفات البناء، إضافة إلى السماح بإنشاء سور على كامل الموقع بارتفاع ثلاثة أمتار وملحق أرضي بنسبة 10 % على ألا تزيد مساحة الملحق عن 60 مترا مربعا كحد أقصى، فضلا عن ضرورة مراعاة جميع إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بحقوق الجوار والمرافق العامة عند التنفيذ، كما أن صلاحية الرخصة تبدأ بعد دفع رسوم البناء لدى البلديات الفرعية. وأشار إلى أن الكروكيات ستضاف عليها بعض العبارات مثل مجموع أطوال أضلاع الأرض وكمية مخلفات البناء، موضحا أنه لا يحق استخراج رخصة بناء للموقع إلا بعد دمج صكوك الملكية أو المحدودات في محدود واحد إذا كانت أكثر من قطعة، مضيفا أنه بالنسبة إلى الكروكيات الصادرة قبل تاريخ التعميم يتم عمل الإجراءات من قبل البلديات الفرعية أو الإدارة المركزية لرخص البناء وإضافتها كتابة على الكروكي التنظيمي المعتمد مباشرة إذا رغب صاحب العلاقة في استصدار رخصة تسوير.