شددت وزارة التجارة على الساحب والمظهر والمستفيد احترام الشيك أداة وفاء، مؤكدة أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ستطبق العقوبات على من يرتكب إحدى جرائم الشيكات بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أعوام وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال والتشهير في الصحف اليومية، وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاثة أعوام من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمسة أعوام والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، وأوضحت أنه سيبدأ تطبيق تلك الإجراءات بعد 90 يوما من تاريخ صدور قرار وزير الداخلية باعتبار الأفعال المنصوص عليها من الجرائم الموجبة للتوقيف. ونوهت الوزارة بالقرارين الصادرين من مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها، وقالت إن هذه القرارات ستحفظ للشيك وظيفته، ومن شأنها أن تؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى المصرفية.