اعتمد الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة الضوابط والمعايير الاسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية، والتي تمثل نقلة نوعية لتطوير إجراءات العمل في تلك اللجان والتشديد في إيقاع العقوبات بحق المخالفين لأنظمة: مزاولة المهن الصحية، والمؤسسات الصحية الخاصة، والمنشآت والمستحضرات الصيدلانية. كما تستهدف تحقيق العدل في الأحكام الصادرة عن اللجان. ووافق الوزير على تنظيم لقاء يدعى إليه الأطراف ذوو العلاقة، مثل رؤساء وأعضاء لجان المخالفات بأنواعها المختلفة، ويشارك فيه بعض القضاة والمحامين والمستشارين القانونيين المعنيين، لشرح ومناقشة وتوضيح النظام الذي يهم كل مجموعة من المجموعات المشاركة في هذا اللقاء. وتأتي تلك الضوابط حرصا من وزارة الصحة على عدم التباين بين قرارات اللجان ولوائحها التنفيذية في تحديد المخالفات، وإسنادها إلى النصوص النظامية التي تحكمها، وتقدير الجزاء المناسب لها، ومنعا لما يسببه ذلك من تباين بين القرارات الصادرة في المخالفات المتماثلة. وتؤكد تلك الضوابط أن يتضمن قرار لجنة المخالفات الظروف والملابسات والأسباب والأدلة الثابتة التي استندت إليها اللجنة المختصة في توقيع العقوبة الجزائية أو التأديبية، خاصة في حالات تشديد العقوبة أو تخفيفها. ومن أبرز المخالفات وجزاءاتها مخالفة فتح مؤسسة صحية خاصة من دون ترخيص، وعقوبتها إغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على الترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين من تاريخ الإغلاق، مع غرامات مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال في حالة مراكز الخدمة الصحية المساندة، وترتفع في كل مرة حسب نوع المنشأة.