أعلن الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم صدور النظام الأساسي لمؤسسة التكافل الخيرية لمنسوبي ومنسوبات وزارة التربية والتعليم، وذلك طبقا لأحكام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25 / 6 / 1410ه، وقواعدها التنفيذية الصادرة بقرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (760) وتاريخ 30 / 1 / 1412ه، والتعليمات الصادرة بمقتضاها، مشيرا إلى أن المؤسسة تحمل في مضامينها روح الأخوة، والعمل على أن يبذل المرء من ماله وعمله ما يعين به إخوانه، ويحقق مفهوم الأخوة الإسلامية الأرقى، التي تتمثل في كثير من مناحي الحياة. وأوضح الأمير فيصل بن عبدالله أن النظام الأساسي للمؤسسة نص على أن تكون رئاسة وزير التربية والتعليم، وأن تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد تسجيلها في السجل الخاص بالمؤسسات الخيرية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، ويكون مركزها الرئيس بالرياض، وينحصر نشاطها داخل حدود السعودية، ويكون لها فروع في إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات في المناطق والمحافظات، مبينا أنها تهدف إلى إيجاد قنوات إنفاق خيري متنوع لمنسوبي ومنسوبات الوزارة تنمي روح التكافل والعمل الخيري، والقيام بالأعمال الخيرية حصرا برعاية الطلاب والطالبات الأيتام والمعوزين، والاهتمام بنموهم الجسدي والنفسي والعقلي؛ لإعانتهم على السلوك القويم والتحصيل الدراسي، ومساعدة ذوي الحاجة المادية منهم، إضافة إلى التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والأهلية بما يدعم موارد المؤسسة، ويساعد في تسيير أعمالها، وتحقيق أهدافها. وقال الأمير فيصل بن عبدالله إن المؤسسة تدار من قبل مجلس الأمناء المكون من 15 عضوا برئاسة وزير التربية والتعليم، وسيتم الإعلان عن تشكيله قريبا، مضيفا أنه يشترط لعضوية المجلس أن يكون العضو سعودي الجنسية ومن منسوبي أو منسوبات الوزارة وقت الانتساب، وقد أتم ال21 من عمره وغير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره. وأكد أن العضوية في المجلس عمل تطوعي لا يتقاضى عنه أعضاؤه أجرا، ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والعمل لدى المؤسسة بأجر، لافتا إلى أن مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد. وذكر الأمير فيصل بن عبدالله أن موارد المؤسسة تقتصر على اشتراكات الأعضاء، وما يقدم لها من تبرعات، وهدايا، وهبات، ومساهمات، ووصايا، وعائد استثمارات أموالها، ولا يجوز لها جمع التبرعات، وتودع المؤسسة أموالها النقدية لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره المجلس، ولا يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع رئيس المجلس أو من يفوضه أو نائبه مع أمين الصندوق، وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الإشراف على أعمال المؤسسة في الحدود التي ترى الوزارة حاجة إلى ذلك.