قدم أحمد المالكي محامي معلمي مكة مذكرات اعتراضية للطعن على الحكم، الذي أصدرته المحكمة الإدارية في طلب المعلمين للدرجة الوظيفية المقابلة لعدد سنوات خدمتهم على لائحة الوظائف التعليمية، وكذلك الحكم الصادر برفض طلب صرف الفروقات المادية في الدعوى المقامة من معلمي منطقة مكةالمكرمة ضد وزارة التربية والتعليم. وتضمنت مذكرات الاعتراض المقدمة من المحامي بيان حقيقة المطالبة والنصوص القانونية التي تسند مطالبتهم في دعواهم للدرجة الوظيفية وصرف الفروقات، وتوضيح الموقف القانوني الذي يبين عدم صحة تطبيق المادة (18) من نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بطلب المعلمين والمعلمات للدرجة الوظيفية. كما تضمنت المذكرات الرد على الأسباب التي استندت إليها المحكمة في إصدارها للحكم ومن أهمها ما توصلت إليه المحكمة من اجتهادات مضمونها أن المعلمين والمعلمات ليس لهم أي سند نظامي في مطالبة الدرجة الوظيفية على الرغم من إقرار وزارة التربية بأحقية المعلمين والمعلمات في الدرجة الوظيفية المستحقة المقابلة لعدد سنوات خدمتهم الوظيفية على لائحة الوظائف التعليمية، والتي تضمنت ( وضع كل معلم ومعلمة على الدرجة التي تساوي خدمته على لائحة الوظائف التعليمية بمعنى أن الذي لديه خدمة ست سنوات يستحق الدرجة السادسة من المستوى) وقد انتهت لوائح الاعتراض إلى الطلب من محكمة الاستئناف الإدارية إعادة الدعوى للمحكمة الإدارية للحكم بطلبات المعلمين والمعلمات.