أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في وقت سابق غير محدد، عددا من الأحكام الأولية في قضايا الموقوفين بجرائم إرهاب القاعدة وأمن الدولة. وأعلن ذلك أمس من خلال تصريح نشرته وكالة الأنباء المحلية على لسان (المتحدث الرسمي لهيئة التحقيق والادعاء العام). الذي أكد في تصريحه، أنه وبناء على المادة 126 من نظام الإجراءات الجزائية “فقد أحيل إلى المحكمة الجزائية المتخصصة عدد من الموقوفين بتهم مختلفة تتضمن الانتماء للفئة الضالة والتورط في نشاطاتها، والاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية تسعى للتآمر على الأمن الوطني بإحداث الفوضى والإخلال بالأمن. كما تضمنت التهم دعم وتمويل الإرهاب، والشروع في الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتئات عليه بالذهاب إلى مواطن الفتنة للقتال فيها أو الشروع في ذلك”. وتقول المادة 126 من نظام الإجراءات الجزائية: “إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكلف المتهم بالحضور أمامها”. وبين المتحدث الرسمي للهيئة أن لوائح الدعوى العامة اشتملت على الأفعال المسندة لكل موقوف والأدلة المجرّمة لتلك الأفعال الخطيرة، وأدلة إثبات قيام كل موقوف بما أسند إليه من جرم والمطالبة بالحكم بالعقوبات المستحقة لذلك. وأشار المتحدث إلى أنه سيتم استئناف الأحكام الأولية التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة ضد بعض الموقوفين، وسيستمر الترافع أمام المحكمة تباعا في باقي القضايا. ولم يقل المتحدث الرسمي شيئا عن ماهية الأحكام أو مضمونها. وتتكون هيئة المحاكمة من عشرة قضاة، بينهم ثلاثة من المحكمة الجزئية بالرياض، وتحاكم كل من منفذي الجرائم الإرهابية والمساندين لها من داعمين ومتسترين وناشرين لأفكارها. كما تحاكم المحرضين والممولين وموفري الغطاء الديني والاجتماعي للقاعدة وأفكارها وأعضائها. وأوضح الشيخ عبدالله السعدان المتحدث الرسمي بوزارة العدل أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في وقت سابق ضد الموقوفين بجرائم الإرهاب وحسب الإحصائية المعدة من المحكمة شملت 330 متهما في 179 قضية. وقال السعدان: “إن الأحكام تضمنت عقوبات ابتدائية تتفاوت بين السجن لمدد اختلفت باختلاف الجرائم التي أدانت المحكمة المدعى عليهم بها فهناك عقوبات في السجن تتفاوت حسب نوع الجريمة وبين حد الحرابة في إحدى القضايا”. وأضاف: “إن العقوبات شملت في بعض الأحكام عقوبات مالية والمنع من السفر وفرض الإقامة الجبرية لمدة محددة في مدينة يختارها المحكوم عليه ونصت بعض الأحكام على وقت تنفيذ العقوبة وبرأت المحكمة بعض المتهمين من التهم المنسوبة إليهم”. ولفت المتحدث الرسمي بوزارة العدل الانتباه إلى أن الأحكام التي تصدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة كغيرها من الأحكام القضائية يُعرض عليها من ذوي الشأن ومن محكمة التمييز طبقا لنظام الإجراءات الجزائي والقواعد المكملة له في نظام المرافعات الشرعية. وأفاد بأن الدفاع عن المتهم أمام المحكمة من الحقوق التي كفلها الشرع والنظام والمتهم له الحق أن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه وله كذلك توكيل من يدافع عنه من المحامين، مشيرا إلى أن المحكمة المتخصصة قبل بداية المحاكمة تبلغ المتهم أن من حقه الدفاع عن نفسه أو توكيل من يدافع عنه من المحامين. وبين في ختام حديثه أن الترتيبات جارية لتمكين وسائل الإعلام من متابعة وتغطية المحاكمات. وكانت وزارة الداخلية أعلنت في أكتوبر الماضي إحالة 991 معتقلا من المتهمين بالجرائم الإرهابية، وسبق أن أعلنت إحالة 520 موقوفا من أعضاء القاعدة إلى المحاكمة، معظمهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في منشآت النفط. وكانت تقارير أشارت إلى محاكمة كل من ناصر الفهد وعلي الخضير وأحمد الخالدي وفارس شويل ونمر سهاج، وخالد الجوير، مع من تمت محاكمتهم، ومن هؤلاء من كان عضوا تنفيذيا في القاعدة ومنهم من كان على علاقة بالتنظير وتوفير الغطاء الشرعي للإرهابيين كالفهد والخضير. وعلمت “شمس” أن المحاكمات التي جرت أخيرا شملت نحو 330 عضو من أعضاء القاعدة، وأدين معظمهم بالتهم المنسوبة إليهم وتلقوا أحكاما متفاوتة، غير أن جميع الأحكام، أولية وقابلة للاستئناف بحسب تصريح المتحدث في هيئة التحقيق. وكانت العمليات الإرهابية المحلية استأنفت نشاطها بقوة في 12 مايو 2003، ومنذ ذلك الحين سقط نحو 74 عنصرا أمنيا، وأصيب نحو 657 آخرين، كما سقط في المواجهات والعمليات التفجيرية نحو 90 مدنيا وأصيب وجُرح 439 آخرون. وخفتت وتيرة الأنشطة الإرهابية منذ أواخر 2006 إثر تكثيف جهود محاصرتهم ميدانيا وفكريا.