أوضح الدكتور آل خفير أن سلطة الأمر بالحجز التحفظي محفوظة للجهة المختصة نظاما بالنظر في النزاع. ويحق للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينة إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في البلد أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين أو تهريبها. وقال إن النظام أعطى إمكانية الاستثمار في مجالات معينة؛ حيث يتم بيع المال المحجوز وفق شروط معينة في المزاد العلني؛ حيث لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات خاصة. وأوضح أن حجز الملكية الفردية يكون من خلال الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية بالتأشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز. أما الإعسار فلا يتم إلا إن نظر قاضي التنفيذ في القضية وأثبت إعسار المدين وعندها يطلب منه الإفصاح عن أمواله؛ ومن ثم يعلن إعساره في صحيفة يومية أو أكثر في بلد المدين، فيما يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاما.