بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس، نظر القضية المرفوعة من المدعي العام على سبعة متهمين، منهم خمسة سعوديين ومصريان؛ حيث مثل أمام المحكمة في جلستها الأولى لنظر هذه القضية المتهم الأول ويحمل مؤهلا علميا دكتوراه في الفقه من قسم الفقه في كلية الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، ويعرف بالعديد من الآراء والفتاوى المثيرة للجدل، والذي تم القبض عليه يوم الجمعة الموافق 7 يوليو الماضي في منزل والده بالمنطقة الشرقية ولا يزال موقوفا، والذي وجه إليه المدعي العام تهما متعددة تشمل التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية، وتضمنت التهم للأكاديمي إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت ما نتج منه إثارة للفتنة ومساعدة وتأييد لمعتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف. كما اشتملت لائحة الدعوى على اتهامه باستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة، حيث تبنى تنظيم القاعدة الإرهابي موقف «المتهم المذكور» في عدة وقائع وأصدر تهديده الذي يستحل به الدماء المعصومة وبنى ذلك على ما صدر من المتهم المذكور. كما شملت التهم الموجهة إلى المدعى عليه قيامه بتبرير جرائم عدد كبير من المتهمين والمحكومين في قضايا إرهابية، وتنصيب نفسه مدافعا عنهم دون صفة صحيحة معتبرة تخوله ذلك باستقباله اتصالات ذويهم وطلبه إرسال بيانات المتهمين والمحكومين إلى هاتفه الجوال واعتباره ما حصل لهم ظلما وعدوانا وتعديا وتعمدا للقهر والإذلال ونشر ذلك على شبكة الإنترنت، وكذلك حيازته كتبا ومقاطع فيديو ومقاطع صوتية ومستندات نصية عن تنظيم القاعدة الإرهابي وعن زعيمه الهالك أسامة بن لادن، وعن سيرته الذاتية ووصفه بالشيخ، وعن بعض العمليات الإرهابية التي نفذها التنظيم الإرهابي، وعن أحد أخطر منظري الفكر التكفيري الضال «أبو محمد المقدسي»، وعن كيفية تصنيع المتفجرات، وعن كيفية مواجهة المحققين، وعن أشخاص يطلقون النار على رجال الأمن، وعن إقامة غير المسلمين في جزيرة العرب، وعن القتال – وفق منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون الراية ولا إذن ولي الأمر، والتحريض على التجمهر وإحداث الفوضى أمام عدد من مؤسسات الدولة بقصد الضغط للإفراج عن المتهمين والمحكومين في القضايا الأمنية والتواصل في سبيل ذلك مع جهات خارجية مشبوهة، والتنسيق لإحداث ذلك في الداخل والخارج على فترات محددة. وطالب المدعي العام بإدانة المتهم بما نسب إليه من تهم ومعاقبته بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه، ومنعه من السفر خارج البلاد استنادا للمادة السادسة الفقرة الثانية من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421ه، والحكم عليه لقاء باقي ما أسند إليه بعقوبة تعزيرية شديدة. وفي نهاية الجلسة التي حضرها اثنان من ممثلي هيئة حقوق الإنسان وافقت المحكمة على طلب المتهم الأول منحه فرصة كافية لتوكيل محام للدفاع عنه، وتقديم رده على التهم المنسوبة إليه.