أصدرت لجنة التحقيق في المخالفات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الربع الثالث من عام 1432، «121» قرارا بتطبيق غرامة مالية على عدد من المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية لتسجيلها «366» مواطنا بالنظام على الرغم من عدم وجود علاقة عمل بينهما. وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد أن تطبيق تلك الغرامة يأتي لمخالفة تلك المنشآت أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية ما يستوجب فرض غرامة مالية عليهم طبقا لأحكام الفقرة «1» من المادة «62» من النظام، والمادة «55» من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية «لائحة التسجيل والاشتراكات»، وبناء على ما أوصت به لجنة التحقيق في المخالفات.