أعلنت اللجان التنفيذية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية بمنطقة الرياض أن من يحق لهم تقديم الطعون هم الناخبون في نفس الدائرة الانتخابية فقط، أما المواطن الذي رفض قيد اسمه كناخب فيحق له الطعن أمام لجنة الفصل ضد رفض قيده خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بذلك. وأوضح مساعد أمين منطقة الرياض للشؤون المالية والإدارية رئيس اللجنة التنفيذية بمدينة الرياض المهندس عبدالرحمن الزنيدي أن الناخب أو المرشح له أن يتقدم بالطعن أمام لجنة الفصل ضد أي قرار أو إجراء يتعلق بقيد الناخبين أو تسجيل المرشحين أو الحملات الانتخابية في دائرته الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ ذلك القرار أو الإجراء أو تاريخ نشره وله أن يطعن في إدراج أي اسم من الأسماء التي وردت في جدول قيد الناخبين أو قائمة المرشحين لعدم اكتمال الشروط المقررة أو عدم التقيد بما نص عليه في لوائح وأنظمة الانتخابات. وقال الزنيدي إن من حق كل ناخب أو مرشح أن يطلب خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء الفائزين في دائرته الانتخابية إبطال انتخاب أي منهم على أن يقدم الطعن كتابة إلى رئيس لجنة الفصل بالطعون متضمنا الأسباب.