وافق مجلس الشورى أمس على مشروع المادة ال 76 من مشروع نظام الشركات والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجالس إدارات الشركات. وشهدت الجلسة هجوم عدد من الأعضاء على المادة التي تنص على «في جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 500 ألف ريال سنويا، ويجوز تعديل هذا الحد وفقا لضوابط تصدر بقرار من الرئيس». وقال عضو المجلس المهندس إحسان عبدالجواد إن تحديد المكافأة لعضو مجلس الإدارة في الشركة ب 500 ألف سيساهم في الحد من جلب الكفاءات لمجلس إدارة الشركة، وطالب بالنظر في قرار وضع حد أعلى للمكافأة وأن يكون هذا الخيار من صلاحيات وزير التجارة والصناعة. وأضاف الدكتور راشد الكثيري أن 70 عضوا تقدموا في التعديل على المادة 76 وأن المساهمين لهم الحق في حمايتهم وصرف أرباحهم لهم ولكن السؤال كم نسبة المكافأة، وأن يكون للجمعية العامة الحق في تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وليس لرئيس هيئة السوق المالية. وأضاف العضو الدكتور خليل البراهيم أن اللجنة بالغت بطلب زيادة قدرها 150 % ليصل إجمالي المكافآت حاجز ال 500 ألف، وزاد: «نحن نطالب بإزالة الفقرة من النظام، ونحن في مجلس الشورى لنا الحق في تعديل الأنظمة وليس لنا الحق في التنازل عن هذا الشأن لجهة أدنى، كما أن المادة 76 أعطت الصلاحية لرئيس هيئة السوق المالية الحق في تحديد المكافأة، وهذا الحق من صلاحيات وزير التجارة والصناعة». وعلق العضو الدكتور محمد آل ناجي أن الفقرة الثالثة تقول إن تعديل الحد للمكافأة وفق الضوابط وأنظمة يقوم بها رئيس هيئة السوق المالية، ومن الأفضل أن تكون هذه الصلاحيات من حق الجمعية العامة للشركة. وعقب التداولات تقدمت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس بتعديل على الفقرة الثالثة من المادة ال 76 ونصها «في جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 500 ألف ريال سنويا»، وقد صوت المجلس على هذا التعديل، وحاز موافقة أغلبية المجلس بواقع 87 صوتا مؤيدا مقابل 22 صوتا معارضا. ونص النظام على أن هيئة السوق المالية هي الجهة المخولة بالإشراف على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة لعملها بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج، مع عدم الإخلال بما لمؤسسة النقد العربي السعودي من صلاحيات. وأخذ مشروع النظام الجديد أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس إدارة الشركات، بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما يعطي مساهمي الأقلية الفرصة في انتخاب مرشحيهم. ونص النظام على ألا يزيد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة على 50 شريكا، وإذا زاد عدد الشركاء على ذلك يجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، كما شدد على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد. وفي شأن آخر طالبت اللجنة الاقتصادية والطاقة بموجب المادة 13 من قواعد عمل المجلس واللجان إعادة مناقشة التوصية الإضافية المقدمة من عدد من الأعضاء والتي سبق للمجلس الموافقة عليها بالأغلبية والتي تنص على حذف المادة و«على الشركة مراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أدوات الدين وتداولها»، وقد سقط طلب اللجنة بالحذف إذا وافق عليها 41 صوتا وعارضها 67 صوتا .