أكد المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في جلسته الخامسة التي عقدها لمناقشة حكم إثبات نسب ولد الزنا بالاستلحاق، أمس، برئاسة المفتي العام للمملكة رئيس المجلس التأسيسي للرابطة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وبحضور الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور عبدالله التركي، والأمين العام للمجمع الفقهي الدكتور صالح البقمي، وأعضاء مجلس المجمع، أنه لا يجوز جعل الزنا سببا شرعيا من أسباب ثبوت النسب بالاتفاق، حتى لا ينهدم نظام الزواج القائم على منهج العقد الصحيح، وذلك حفاظا على الأنساب، وهي أحد مقاصد الشريعة، كما لا بد أن ينفق المسلمون على ولد الزنا، فإنه يتيم، ونفقة اليتامى على المسلمين مؤكدة. وأوضح أنه ينبغي على المسلمين شرعا التقاط اللقيط حفاظا على حياته، وقياما بواجب تربيته وصونه وإرشاده، كما أن على بيت مال المسلمين نفقة اللقيط إذا لم يتبرع أحدهم بالإنفاق عليه، صونا لكرامته «يرّغب الإسلام في الإحسان إلى اللقطاء بتربيتهم ورعايتهم، فذلك من أعمال الخير والبر والقربات، وهو أيضا معبر عن تكافل الأمة وتضامن أبنائها، وصون المشردين والمنبوذين في الساحات العامة ونحوها»، مشيرا إلى أنه لا يجوز تبني اللقيط وجعله بمثابة الولد الصحيح نسبه شرعا، فهو أمر محظور، وعواقبه وخيمة، وآثاره سيئة. واستطرد الباحثون بالمجمع في شرح أهمية النسب في الإسلام، مؤكدين أن الحفاظ على النسب الشرعي مقصد أساسي من مقاصد الإسلام الخمسة الكبرى، وأحد الأصول الكلية التي لم تخل من دين من الأديان ولا شرع من الشرائع الإلهية، وهي الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسب والمال، فالإسلام بمعناه العام الكلي الشامل لجميع الأديان هو دين الطهر والعفاف والبراءة والصون، سواء الأصل القريب وهو الأبوان، أم الأصل البعيد. وشرحوا عناية الإسلام وعلاجه لمشكلة إثبات أولاد الزنا واللقطاء على أساس من الحق والعدل والرحمة والإحسان، لذا ضيق الإسلام من إثبات نسب ولد الزنا من الأب، وذلك في حدود ولادة الولد على فراش الزوجية، دون نفيه من الزوج باللعان، ووسع من دائرة نسبة ولد الزنا من الأم، حيث وجد اللعان أو وجد وطء الشبهة. كما ناقش أعضاء المجمع موضوع دخول وقت الظهر من خلال مراجعة القرار السابق للمجمع، المتعلق بتحديد دخول وقت صلاة الظهر، مؤكدين إجماع العلماء على اشتراط دخول الوقت لصحة الصلاة، وأن من صلى صلاة قبل دخول وقتها عالما متعمدا فإن صلاته لا تصح، كذلك فإن من شك في دخول وقت الصلاة فليس له أن يصلي حتى يغلب على ظنه دخول الوقت، والأولى تأخيرها قليلا احتياطا. وأوضحوا أن شرط دخول الوقت هو آكد شروط الصلاة، ولهذا فإنه يحافظ عليه، وأما من كان مقيما في البلاد المعتدلة، التي يتمايز فيها الليل والنهار بطلوع فجر وغروب شمس، ولا يطول فيها الليل أو النهار طولا مفرطا «وهي الواقعة ما بين خط الاستواء وخط العرض 45 شمالا وجنوبا» فيجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعا والواردة في عدد من الأحاديث الصحيحة، مبينين أنه لا مانع من الاعتماد على العلامات الفلكية للأوقات الشرعية للصلوات الخمس، بشرط أن تكون هذه العلامات متفقة مع مدلول النصوص الشرعية في تحديد أوقات الصلاة.