حددت وزارة المالية ضوابط منح المستثمرين حوافز ضريبية (إعفاءات لمدة عشرة أعوام) في بعض مناطق المملكة واشترطت الوزارة توافر سبعة ضوابط لطلب الحصول على الحوافز الضريبية للمشاريع المقامة في ست مناطق، وهي المناطق التي حددها مجلس الوزراء في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 لتشجيع استقطاب الرساميل المحلية والأجنبية إلى تلك المناطق. ويهدف قرار مجلس الوزراء إلى دعم الرساميل وتشجيعها وتوسيع دائرة الاستثمار لتشمل جميع المناطق خصوصا الأقل نموا، وعدم تركيزها في المناطق الرئيسية، ومنح مجلس الوزراء وزير المالية صلاحيات إصدار التعليمات والإجراءات والنماذج اللازمة لتنفيذه وشملت الضوابط سبعة بنود بحيث يتمتع المستثمر الخاضع للضريبة بموجب المادة الثانية من النظام الضريبي بالحوافز الضريبية التي تضمنها قرار المجلس متى توافرت الضوابط المحددة. وتتضمن الضوابط أن يكون المشرع مقاما في إحدى المناطق التالية ( حائل – الحدود الشمالية – جازان – نجران – الباحة – الجوف ) بما في ذلك المدن الاقتصادية والصناعية المقامة في تلك المناطق وأن يكو ن حاصلا على ترخيص صادر من الهيئة العامة للاستثمار وألا يقل رأس المال المدفوع للمشروع سواء نقدا أو عينا عن مليون ريال ويمسك المشروع حسابات نظامية مدققة من محاسب قانوني محلي مرخص له. وشملت الضوابط التي حصلت «الاقتصادية» على نسخة منها إذا كان المشروع المقام في المناطق الست يمثل فرعا لشركة أو مؤسسة قائمة في منطقة أخرى فيلزم أن يكون مشروعا مستقلا له رأس مال مستقل ويمسك حسابات مستقلة مدققة من محاسب قانوني لهذا المشروع وتقديمها مع إقرار مستقل له بالإضافة إلى الإقرار الموحد لنشاطه ولا تمتد الحوافز الضريبية إلى المشاريع الأخرى التابعة والمقامة في مناطق أخرى غير المحددة في القرار ويجب على المستثمر تعبئة نموذج طلب الحصول على الحوافز الضريبية للمشاريع المقامة في المناطق المحددة بقرار مجلس الوزراء وتقديمه مع الإقرار الضريبي السنوي للمشروع إلى مصلحة الزكاة والدخل مع إرفاق كافة الكشوفات والإيضاحات المطلوبة لبحث أحقية المشروع بالتمتع بهذه الحوافز ويستفيد من أحكام هذا القرار جميع المشاريع المقامة في المناطق المحددة سواء كانت قائمة أو نشأت بعد صدور قرار مجلس الوزراء وتطبيق الحوافز الضريبية الواردة بالقرار ابتداء من السنة التي حصل فيها المشروع على أي من تلك الحوافز ولمدة عشر سنوات وذلك على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، ويتم منح ميزة الخصم الضريبي لتدريب وتوظيف السعوديين على النحو التالي: تمنح ميزة الخصم الضريبي بنسبة 50 في المائة من تكاليف التدريب السنوية للسعوديين وإذا بقي من الضريبة ما يمكن خصمه بعد حسم ميزة الخصم الضريبي لتوظيف السعوديين بنسبة 50 في المائة ومن تكاليف الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين ولا يجوز أن يتجاوز مجموع الخصم الضريبي لحافزي تدريب السعوديين وتوظيفهم عن مقدار الضريبة المستحقة على المشروع خلال السنة الضريبية نفسها كما لا يجوز ترحيل أي فرق باق من تكاليف التدريب والتوظيف لجميع الموظفين السعوديين في المشروع وإذا توافرت شروط الخصم الضريبي لميزة التدريب والتوظيف للسعوديين الموضحة في البند رابعا فإن الحسم يكون بنسبة 50 في المائة من تكاليف التدريب والتوظيف لجميع الموظفين السعوديين في المشروع ويشترط لتطبيق الخصم الضريبي الذي يمنح للمشروع كحافز لتدريب وتوظيف السعوديين أن لا يقل عدد من يوظف السعوديين في المشروع في السنة الضريبية عن خمسة وأن تكون وظائفهم من الوظائف الفنية أو الإدارية الأساسية ولا تعد وظائف الحراس والسائقين والمستخدمين والعمالة غير الفنية من الوظائف الفنية أو الإدارية وأن لا تقل مدة العقد لكل منهم عن سنة وأن يكون مقر عمل الموظف ومكان ممارسة نشاطه في المكان الذي يقام به المشروع وأن تكون جهة التدريب معتمدة من الجهات المعنية سواء كانت داخل المملكة أو خارجها ويتم منح ميزة الخصم الضريبي للمشاريع الصناعية كحافز لرأس المال وفقا للآتي أن لا يتجاوز الخصم الممنوح 15 في المائة من إجمالي حصة غير السعودي في رأسمال المشروع سواء كان نقدا أو عينا والتوسعات الرأسمالية لهذا المشروع بعد خصم ميزتي التدريب والتوظيف ويتم الحصول على هذا الخصم إذا تبقى من الضريبة المستحقة على المشروع بعد خصم ميزتي التدريب والتوظيف ما يمكن خصمه ويجوز ترحيل الرصيد الباقي من حافز رأس المال الذي لم يستنفد للسنوات التالية إلى حين استنفاد هذه الميزة بالكامل أو انتهاء فترة الإعفاء أيهما أقرب وتمنح هذه الميزة مرة واحدة خلال عمر المشروع وتطبق على المشاريع المستفيدة من هذا القرار جميع الأحكام الأخرى لنظام ضريبة الدخل المطبقة على كافة المكلفين. ويهدف هذا القرار إلى منح التسهيلات التي تساهم في تنمية الاقتصاد وفتح فرص عمل في المناطق ودفع رساميل إليها، بحيث لا ترتكز الاستثمارات على المناطق الرئيسة فقط بل تعمل على توسيع دائرة الاستثمار لتشمل جميع المناطق. معلوم أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2009 كشف أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للسعودية ارتفعت بنحو 13.9 مليار دولار، وعليه ارتفعت إلى 38.2 مليار أي الأعلى بلا منازع في منطقة غرب آسيا. وشكلت الاستثمارات الأجنبية للسعودية أكثر من 42 في المائة من قيمة الاستثمارات الواردة لمنطقة غرب آسيا. بل بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدول الخمس الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مجتمعة نحو 25 مليار دولار أي ثلثي حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية.