أكد النظام الجديد لتنفيذ الأحكام القضائية على تطبيق عقوبة السجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين او الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة. وأعطى النظام الجديد قاضي التنفيذ بوزارة العدل سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو تعطيله. و جاء أيضا ضمن أحكام ومواد نظام "التنفيذ" في الأحكام القضائية التي أعدتها وزارة العدل في المادة الثالثة والسبعين بتنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقرر في النظام بالحجز على الأموال وبيعها وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة. وبينت المادة الرابعة والسبعون انه يجوز لقاضي التنفيذ بوزارة العدل الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) والدخول المنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظة وكذلك التفريق بين الزوجين. وأوضحت في المادة الخامسة والسبعين انه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا. وأعطت المادة السادسة والسبعون قاضي التنفيذ صلاحية تحديد تنفيذ حكم الصادر بزيارة الصغير في مكان مهيأ على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها. ويرى مختصون بأن تطبيق المحاكم للنظام سيكون له الأثر الفاعل في التقليل من الآثار السيئة في القضايا الأسرية على الطفل والوالدين والمجتمع بعامة. إذ إن أحكام هذا النظام ستعجل من تنفيذ الأحكام ،بحيث تقلل من تأثير النزاع على نفسية الاطفال ووضعهم الاجتماعي . كما ان تسليم المحضونين في اماكن مناسبة سيساعد في جعلهم محل مشاكسة ومناكفة الوالدين، وكذلك ضبط ورود مبلغ النفقة للمستحق سيحقق مصالح كبيرة للمنفق عليهم. وأحسن المنظم في تجريمه لعدد من المخالفات في قضايا الأحوال الشخصية وتشريعه لعقوبات صارمة ستخلق هيبة لهذه الأحكام وتقضي على وضع طالما انتهكت فيه هذه الأحكام . وقال محمد الجذلاني القاضي السابق والمحامي حالياً انه يعد هذه المادة النظامية فتحا جديدا سيكون له أحسن الأثر في حماية ورعاية مصلحة الطفل المحضون وتجنيبه الأضرار والآثار السيئة المترتبة على ما يحدث حاليا بين بعض الأزواج بعد الطلاق من عناد ومخاصمات تجعل بعضهم يتعمد عدم تنفيذ الأحكام القضائية في الحضانة والزيارة مما يستدعي تدخل الشرطة كثيرا لإجبارهم على ذلك وهذا بلا شك يسئ لنفسية الأولاد واستقرارهم وسلوكهم . وأبان الجذلاني أن اثر هذه المادة سيكون كبير، كما في حماية المطلقات من ابتزاز الزوج المطلق لها ومساومتها على حضانة أو زيارة أولادها الذين تصدر لها أحكام قضائية بذلك فهذه الممارسات السيئة منتشرة دون عقوبة رادعة لها .