حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط تفريغ شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بين المدارس من بداية العام الدراسي الجاري، موضحة في تعميم لكافة إداراتها عن موافقتها على تكليف المعلم بالتدريس في مدرسة أو أكثر لتسديد عجز مادة دراسية لمدة محددة على أن لا تزيد الحصص عن 20 حصة في مدارس التعليم العام و16 حصة في معاهد ومدارس التربية الخاصة، وألا يزيد نصاب المعلم المكلف على مماثليه في التخصص في المدرستين. أمّا الحد الأقصى لمجموع المدارس التي يمكن أن يكلف بها المعلم فتتمثل في 3 مدارس بنين، ومدرستين في البنات بما فيها مدرسته الأساسية، كما يُعفى المعلم المكلّف من الإشراف اليومي وحصص الانتظار والريادة. كما حددت الوزارة أنواع الندب والمتمثل في التكليف الكلي الانتداب للتدريس في مدرسة أخرى طيلة أيام الأسبوع التكليف الجزئي، حيث يتم تكليف المعلم بالتدريس في مدرسة، أو مدارس أخرى بعض أيام الأسبوع، أو جزء من اليوم الدراسي، واشتملت الضوابط على نطاقه الزمني، ويمتد من بداية التكليف حتى زوال سبب العجز بما لا يتجاوز نهاية العام. واشتملت الضوابط على نطاقه المكاني، ويكلف المعلم دون رغبته داخل قطاع النقل أو خارجه، على ألا تزيد المسافة بين المدرسة الأساسية ومدرسة التكليف على مسافة الانتداب، وفي حالة وصولها إلى مسافة الانتداب دون وجود رغبة المعلم يعامل ماليًّا وفق الأنظمة واللوائح.