اصدر مدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني قراراً بمنح صلاحية ضبط المخالفات المرورية لمختلف الجهات الحكومية من مستشفيات وجامعات ووزارات ومصالح حكومية او خاصة والحراسات المدنية الخاصة وفق ضوابط اعدتها الإدارة العامة للمرور. وتهدف الصلاحيات الى ضبط المخالفات المرورية في مختلف المواقع والتخفيف من الضغط على المرور خصوصاً مع ارتكاب المخالفات داخل العديد من الوزارات والمصالح الحكومية .واشترطت الضوابط الجديدة الصادرة على من يتم تكليفه من منسوبي الجهات العسكرية لضبط المخالفات ان يكون ملماً بنظام المرور ، فيما يشترط على منسوبي الحراسات الأمنية التابعة للجهات والمصالح الحكومية ومن في حكمها ومنسوبي الحراسات الامنية المدنية الخاصة التابعين للقطاع الخاص ان يكون سعودياً وان يحمل مؤهلاً لا يقل عن شهادة الكفاءة المتوسطة او ما يعادلها ولديه الإلمام الكافي في نظام المرور. وتشير الضوابط الى انه في حالة الاعتراض على مخالفة مرورية معينة من قبل المخالف فيتوجب على الجهة التي ضبطت المخالفة التجاوب الفوري مع اي طلب او استفسار يصل لها من المحكمة المختصة او الهيئة المرورية عن الاقتضاء وتكليف محرر المخالفة بالمثول امامها اذا طلبت ذلك ، ولا يجوز تحرير المخالفات المرورية على غير نماذج الضبط المعدة من قبل الادارة العامة للمرور ولا يجوز للجهة طباعتها او نسختها بأي طريقة. وفيما يلي ضوابط ضبط المخالفات في الجهات. أولاً:يخول ضباط وافراد وزارة الدفاع والطيران من (منسوبي الشرطة العسكرية) في حدود المنشآت والمقار المكلفين بحراستها ضبط المخالفات المرورية وفقاً لاحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية. ثانياً: يخول ضباط وافراد الحرس الوطني (من منسوبي الشرطة العسكرية) في حدود المنشآت والمقار المكلفين بحراستها ضبط المخالفات المرورية وفقاً لأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية. ثالثاً: يخول منسوبو الحراسات الامنية المدنية من السعوديين التابعين للجهات الحكومية او من القطاع الخاص(الحراسات الأمنية المدنية الخاصة) ضبط المخالفات المرورية التي يحددها مدير الادارة العامة للمرور ويكون مباشرتهم لضبط تلك المخالفات وفقاً لأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية في نطاق المنشآت والمقار المكلفين بحراستها وادارة حركة السير داخلها وعند المداخل والمخارج في المنشآت التالية: 1- الوزارات والمصالح الحكومية. 2- الجامعات والكليات الحكومية والاهلية. 3- المستشفيات الحكومية والمجمعات الصحية والمستشفيات والمستوصفات الاهلية وما في حكمها اذا كانت لها اسوار تفصلها عن بقية المباني. 4- المجمعات السكنية الخاصة المحاطة بأسوار تفصلها عن بقية المباني. 5- المدن الصناعية ومناطق الاعمال التابعة لها. 6- شركات البترول والشركات المنبثقة عنها في حدود مناطق اعمالها والمساكن التابعة لمنسوبيها اذا كانت محاطة باسوار تفصلها عن بقية المباني. 7- المجمعات والاسواق التجارية الكبيرة التي يوجد بها مواقف مخصصة لمرتاديها. 8- اي جهة اخرى يرى مدير الادارة العامة للمرور انها بحاجة الى مباشرة اعمال ضبط المخالفات المرورية من قبلها او من قبل الحراسات الأمنية المدنية الخاصة المتعاقدة معها. رابعاً: تتقدم المنشأة الى مدير ادارة المرور في المنطقة بطلب يوضح رغبتها بأن تقوم الادارة الأمنية لديها (الجهة المعنية بحراسة أمن المنشأة وإدارة حركة السير داخلها او الحراسات الامنية المدنية الخاصة المتعاقدة معها) بضبط المخالفات المرورية داخل حدود المنشأة ويكون الطلب مصحوباً بما يؤكد وجود جهة مختصة تعنى بأمن المنشأة وهي المسؤولة امام ادارة المرور واذا كان الطلب مناط بالحراسات الأمنية المدنية التابعة للقطاع الخاص عن طريق التعاقد فيرفق بالطلب نسخة من العقد ونسخة من الترخيص ساري المفعول. خامساً: يخضع الطلب للدراسة من قبل ادارة المرور المختصة مع اهمية معاينة المنشأة من قبل المختصين على ان يتوفر في المنشأة المراد تطبيق مخالفات السير على مرتاديها ما يلي: أ- ان تكون الشوارع محددة ا لمعالم ومزفلتة وان تكون الشوارع الرئيسة مضاءة. ب- يجب ان تزود شوارع المنشأة بالعلامات والاشارات المرورية المطلوبة والموضحة في نظام المرور وفقاً للمادة (الحادية والخمسون). ج- ان تتوفر المواقف الكافية بما يتناسب مع عدد المركبات التي تدخل للمنشأة. د- في حالة ضبط السرعة يجب ان يتوفر لدى المنشأة الاجهزة المسموح باستخدامها لضبط السرعة ويجب موافقة الادارة العامة للمرور على استخدام تلك الاجهزة بعد اخضاعها للفحص والاختبارات اللازمة لمعرفة مدى دقتها وسلامتها. ه- يرفع الطلب ونتائج الشخوص للمنشأة لمدير الادارة العامة للمرور مع رأي مدير ادارة المرور المختصة ولمدير الادارة العامة للمرور البت في الطلب وتوجيه ادارة المرور بالموافقة او عدمها. سادساً: يتم ضبط المخالفات المرورية وفقا للمادة (73) من نظام المرور واللائحة المنفذة لها ويجب استكمال جميع حقول قسيمة المخالفة وعدم اغفال شيء منها. سابعاً:تسلم محاضر ضبط المخالفات (ابواك المخالفات) للجهة المطالبة من قبل ادارة المرور المختصة بموجس سندات تسليم يوضح فيها العدد والارقام التسلسلية واسم المستلم وتعتبر عهدة على الجهة وتحت مسؤوليتها. ثامناً: يتم بحث نسخ المخالفات التي يتم ضبطها يومياً لإدارة المرور خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تحرير المخالفة وعلى ادارة المرور تسجيلها فور استلامها واذا تعذر تسجيلها لاي سبب تعاد فوراً للجهة التي حررتها لتصحيح السبب العائق في عدم تسجيلها واعادتها. تاسعاً: تتولى الادارة العامة للمرور اجراء التنسيق مع مركز المعلومات الوطني حيال امكانية تسجيل المخالفات المضبوطة من قبل تلك والجهات آليا ضماناً لسرعة تسجيل المخالفة وابلاغ المخالف بمخالفته. عاشراً: في حالة الاعتراض على مخالفة مرورية معينة من قبل المخالف فيتوجب على الجهة التي ضبطت المخالفة التجاوب الفوري مع اي طلب او استفسار يصل لها من المحكمة المختصة او الهيئة المرورية عن الاقتضاء وتكليف محرر المخالفة بالمثول امامها اذا طلبت ذلك. الحادي عشر: لا يجوز تحرير المخالفات المرورية على غير نماذج الضبط المعدة من قبل الادارة العامة للمرور ولا يجوز للجهة طباعتها او نسختها باي طريقة. الثاني عشر: تكون الجهة التي يتولى منسوبيها ضبط المخالفات المرورية هي المسؤولة عن من سلمت لهم ابواك المخالفات ويقع عليها متابعة استلام كل بوك منتهي وتقوم بحفظه للرجوع اليه عند الحاجة ويجب عليها في جميع الاحوال عدم تسليم اي شخص خولته ضبط المخالفات بوك مخالفات آخر ما لم يتم استلام البوك السابق منه والا تخلى طرفه في حالة تركه للعمل لاي سبب الا بعد استلام ما بعهدته من ابواك المخالفات. الثالث عشر: يشترط من يتم تكليفه من منسوبي الجهات العسكرية لضبط المخالفات ان يكون ملماً بنظام المرور وعلى الجهة ان تلحق منسوبيها بالدورات التخصصية في مجال المرور التي تعقد في كلية الملك فهد الأمنية وجامعة نايف ومدينة تدريب الأمن العام وغيرها وان تقيم المحاضرات والندوات اللازمة للتعريف بنظام المر وكيفةي تطبيقه او الحاقهم بالدورات التي تعقدها مراكز ومعاهد التدريب الخاصة المرخصة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ولها ان تستعين بادارة المرور بالمنطقة بهذا الشأن. الرابع عشر: يشترط في من يتم تحويله لضبط مخالفات المرور من منسوبي الحراسات الأمنية التابعة للجهات والمصالح الحكومية ومن في حكمها ومنسوبي الحراسات الامنية المدنية الخاصة التابعين للقطاع الخاص ان يكون سعودياً وان يحمل مؤهلاً لا يقل عن شهادة الكفاءة المتوسطة او ما يعادلها ولديه الالمام الكافي في نظام المرور. الخامسة عشر: تشرف الادارة العامة للمرور على المادة العلمية للدورات التي تعقدها الجهات المرخصة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وتحديد مدة كل دورة ولها ان تكلف من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص باعداد تلك الحقائب العلمية. السادس عشر: على الجهة المتعاقدة مع الحراسات الامنية المدنية الخاصة لحفظ الأمن في المنشأة التابعة لها وضبط المخالفات المرورية عدم اخلاء طرفها حتى تتأكد من حصر جميع ابواك المخالفات المسلمة لها وجميع الاوراق والمحاضر وكل ما له علاقة بموضوع ضبط المخالفات والغاء الصلاحيات المعطاة لاي من منسوبي تلك الجهة وعلايه التنسيق في ذلك مع ادارة المرور المختصة واشعارها بانتهاء التعاقد مع تلك الجهة لمتابعة التأكد من الغاء اي صلاحيات منحت لمنسوبي تلك الجهة وعدم وجود اي طلب تجاه من سبق تسليمه ابواك مخالفات. السابع عشر:على مدير الادارة العامة للمرور في حالة الترخيص لأي من الحراسات الأمنية المدنية الخاصة بضبط المخالفات المرورية في موقع معين تزويد مساعدنا لشؤون الأمن باسم تلك الجهة وموقع عملها واسم الجهة المتعاقدة معها وعلى مساعدنا لشؤون الأمن في حالة الغاء الترخيص المعطى لتلك الجهة او التجديد لها التأكد من وجود اخلاء طرف م الجهة المتعاقدة معها لضبط المخالفات المرورية في حدود منشآتها (الجهة التي استلمت ابواك المخالفات من ادارة المرور) بما يفيد استلام ما بعدتها من ابواك المخالفات وكل ما له علاقة بضبط المخالفات وما يفيد علم واطلاع ادارة المرور في المنطقة. الثامن عشر:على الجهة المعنية بأمن المنشأة وادارة حركة السير فيها توعية منسوبيها ومرتاديها من السائقين حيال اهمية التقيد بنظام المرور ووضع اللوحات الارشادية وطبع وتوزيع البروشورات اللازمة والتنسيق في ذلك مع ادارة المرور بالمنطقة وزيادة التوعية خاصة في اسابيع المرور وحملات التوعية. التاسع عشر: يعمل بهذه الضوابط اعتباراً من تاريخه وعلى مدير الادارة العامة للمرور واتخاذ ما يلزم لتنفيذه.