أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة؛ حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم سعودي الجنسية بعدد من التهم؛ منها سعيه للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والفتنة الطائفية؛ حيث تضمن الحكم سجنه 15 سنة ومنعه من السفر لمدة مماثلة بعد خروجه من السجن. وقد أدين المتهم بسعيه بالفساد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية؛ من خلال اشتراكه مع أحد جيرانه (مطلوب أمنياً) وامتثاله لتوجيهاته في تنظيم تجمعات مثيري الشغب بالعوامية في محافظة القطيف ورفع اللافتات وإغلاق الشوارع، وارتباطه عن طريقه بعدد من المطلوبين أمنياً وتواصله معهم لتنظيم تلك التجمعات، واستمرار علاقته بجاره المذكور بعد إعلان اسمه مطلوباً أمنياً بقضاء احتياجاته الشخصية وتحذيره من السيارات الغريبة التي تمر بالحي الذي يسكن فيه مختبئاً عن رجال الأمن، وتستره على ذلك .
كما أدين بإعداده وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام، بتواصله عبر جهازه (بلاك بيري) مع عدد من المطلوبين أمنياً بقصد تنظيم المظاهرات والمسيرات والتجمعات بمحافظة القطيف، وكذلك إدلاؤه بأقوال كاذبة للجهات المختصة.
وقررت المحكمة تعزيره لما أدين به بسجنه مدة خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه؛ منها ثلاث سنوات استناداً إلى المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها .
وقد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .