وجّه أمير منطقة المدينةالمنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز بتأمين سكن مناسب للمواطنة التي ظهرت في مقطع متداول على نطاق واسع تحت وسم "قاضي لمواطنة اقلبي وجهك". وكان المقطع قد تضمن استغاثة المواطنة وصورة من صدور قرار قضائي بإخلاء العقار بالقوة الجبرية حسب ما نصت عليه المادة 72 من نظام التنفيذ.
وكان مصدر قضائي قد كشف ل "سبق" تفاصيل ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم (#قاضي_ لمواطنة_اقلبي_وجهك)، وقال: "لم يسبق أن تقدمت المرأة المذكورة بأي شكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء أو إلى وزارة العدل حتى يمكن التحقق من هذه الواقعة المدعاة".
وتلقى المجلس الأعلى للقضاء أخيراً شكوى من القاضي الذي ورد اسمه في الوسم المذكور يطلب التحقيق في الموضوع، وإنصافه ممن أساء إليه بالاسم وأساء لمنصب القضاء طبقاً لما تقضي به الفقرة "ب" من المادة "55" من نظام القضاء.
وأضاف المصدر: "صدر توجيه بفتح تحقيق في الموضوع وسرعة الرفع بالنتائج التي يتوصل إليها، والتي سيتم الإعلان عنها في حينها".
وأردف: "المعلومات الأولية المتوافرة عن القضية توضح عدد الوقائع؛ ومنها أنه سبق أن صدر حكم ابتدائي من المحكمة العامة بالمدينةالمنورة ضد المرأة المذكورة يقضي بإلزامها بإخلاء المنزل المملوك لطليقها بناء على دعوى مرفوعة من قبله، وقد اعترضت المرأة على الحكم الصادر بالإخلاء، وطلبت رفع القضية لمحكمة الاستئناف، وقد تم تدقيق الحكم من قبل دائرةٍ ثلاثية في محكمة الاستئناف".
وتابع: "صدر قرار الدائرة بتأييد الحكم، وبذلك اكتسب الحكم الصفة النهائية، ثم تقدم المحكوم له بتاريخ "11/ 2/ 1436ه" لقاضي التنفيذ يطلب تنفيذ الحكم، وطبقاً لأحكام نظام التنفيذ: تم إبلاغ المرأة للتنفيذ، ولكنها لم تقم بالتنفيذ؛ فتم إمهالها مدة شهر حسبما نص عليه نظام التنفيذ بمادته "72"، وتقديراً لظروف المرأة فقد جرى التمديد لمدة شهر وعشرة أيام أخرى لتصبح المدة أكثر من أربعة أشهر من تاريخ التنفيذ".
وتقدمت المرأة بدعوى ضد طليقها تدعي فيها ملكية العقار الذي سبق أن صدر عليها حكمٌ بإخلائه وقدمت وثيقة تملك تزعم أنها تثبت ملكيتها للعقار محل النزاع، وقد صدر خطاب من القاضي بوقف التنفيذ المؤقت لحين التحقق من وثيقة التملك المقدمة من المدَّعِية، وبعد التحقق من الوثيقة تبين أنها تتعلق بتملك المرأة لشقة أخرى في نفس العمارة، ولا تتعلق بالعقار السابق الصادر بخصوصه حكم الإخلاء.
وبناء على ما سبق لم يصدر قرار قضائي يقضي بوقف تنفيذ الحكم السابق؛ لعدم وجود ما يقتضيه، كما تبين أنه سبق أن صدر للمرأة المذكورة حكم صلح يقضي بإلزام طليقها بتسليمها مبلغ "12 ألف ريال" تمثل نفقة المسكن لأولادها.
وكشف المصدر القضائي أن ما تم نشره تضمن التشهير بأشخاص بأسمائهم، وهذا ينافي النظام ويستوجب المحاسبة، وقال: "في حال انتهى التحقيق بإدانة أحد فسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة".