أكد المستشار القانوني المحامي ساير الكريثي أن إغلاق السوق بالكامل إلى أجل غير مسمى يخالف مقتضى النظام ويفتقر للصحة أياً كانت مبرراته، طالما أنه تم دون سابق إنذار، والمحلات التجارية نظامية مصرح لها من قبل البلدية والدفاع المدني، وعدم صحة هذا القرار أساسه عدم وجود سبب له أو مخالفات جماعية، أو في حال حدوث حرائق ضخمة لإكمال التحقيقات حيالها أو للمحافظة على الأرواح والممتلكات. وأضاف: «في حال إصدار قرار مفاجئ بإغلاق كامل السوق دون سابق إنذار فإن الضرر يتحقق ويتعرض أصحاب المحلات التجارية للخسائر الكبيرة وملاحقة الدائنين من تجار الجملة وسداد رواتب العاملين وقيمة الإيجار، عليه واستناداً لنص المادة (46) من نظام البلديات والقرى فإن من حق التجار الذين أصابهم ضرر من إغلاق السوق التظلم لدى وزير الشؤون البلدية والقروية للمطالبة بإلغاء قرار إغلاق السوق، وفي حال عدم الرد أو الرد السلبي التقدم للمحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء القرار الإداري لمخالفته للأنظمة المعمول بها، وطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء إغلاق السوق، وحسب السوابق القضائية فإن الحكم سيصدر لمصلحة المتضررين لعدم نظامية قرار الإغلاق في الأساس.