أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة، أحد المنتمين لتنظيم القاعدة الإرهابي بالسجن لمدة 17 سنة، لثبوت تكفير الدولة والعاملين بها وتهديده بقتل قضاة المحكمة وتهجم على رجال الأمن داخل السجن، وأوصت الجهات المعنية بعدم إطلاق سراحه بعد انتهاء محكوميته، إذا كان يمثل خطرا على المجتمع. وأصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي على المدعى عليه بعد مثوله أمامه وحضور المدعي العام، حيث ثبت للقاضي اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره ولاة أمر هذه البلاد وجميع العاملين فيها، ونقضه البيعة الثابتة في عنقه لولي أمر هذه البلاد، وتهديده هيئة المحكمة الجزائية المتخصصة بالقتل والقتال وإصراره على ذلك أثناء نظر الدعوى، وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي ووصف قادته وأعضائه بأنهم أهل التوحيد والجهاد والدين الحق، واصفا أعضاء هيئة كبار العلماء بالعمالة والخيانة، ومخالفته بعدة مخالفات داخل السجن بالاعتصام داخل الجناح والخروج من غرفته وتكسيره الكاميرا داخل السجن واعتدائه بضرب أحد العاملين بالسجن أثناء تأديته عمله مما أحدث إصابة لعامل آخر. وقرر ناظر القضية تعزيره بالسجن 17 سنة وبمنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن، كما أوصى الجهات المعنية بالتأكد من عدم خطورة المدعى عليه على الآخرين قبل إخراجه من السجن. من جهة ثانية، ادانت المحكمة الجزائية المتخصصة سعوديا بالانضمام لتنظيم داعش الارهابي والالتحاق بصفوفه في سوريا، وحكمت بسجنه سبع سنوات مع تغريمه خمسة آلاف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه. وثبت لناظر القضية قيام المدعى عليه بالافتئات على ولي الامر من خلال سفره الى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك دون اذنه وتواصله مع احد المنسقين لذلك الغرض وانضمامه للتنظيم المسمى (داعش) الارهابي والتحاقه بأحد المعسكرات التابعة له، ومساعدتهم في انشاء وتوسيع المعسكر وتدربه فيه على سلاح الكلاشنكوف واللياقة البدنية واشتراكه مع مقاتلي ذلك التنظيم بإحدى المدن السورية لمدة اربعة اشهر، وطلبه من اخيه بعد وصوله الى هناك ان يبيع سيارته ويرسل قيمتها اليه في سوريا عن طريق احد الاشخاص واستلامه قيمتها اثناء وجوده في سوريا. وقرر ناظر القضية تعزيره على ذلك كحكم ابتدائي بسجنه مدة سبع سنوات تحتسب منها مدة ايقافه على ذمة هذه القضية منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الاموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سبع سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه واكتساب الحكم القطعية، وكذلك تعزيره لتفريطه في جواز سفره مما ادى الى فقدانه بتغريمه خمسة آلاف ريال بناء على المادة العاشرة من نظام وثاق السفر. كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بإدانة موقوف في سجن المباحث بالسجن الإضافي لمدة 12 سنة لثبوت استمراره في اعتناق المنهج التكفيري بتكفيره حكام وعلماء ورجال أمن هذه البلاد. ومثل المدعى عليه وبحضور المدعي العام أمام ناظر القضية حيث ثبت له إدانته باستمراره في اعتناق المنهج التكفيري بتكفيره حكام هذه البلاد وعدد من علمائها ورجال أمنها، وحيازته داخل السجن كتابا مدونا على صفحاته أبياتا شعرية تحث على الافتيات على ولي الأمر في شأن القتال خارج هذه البلاد وكتابته بخط يده عددا من الأبيات تتضمن عزمه على ذلك. وقرر ناظر القضية تعزير المدعى عليه بسجنه مدة 12 سنة تبدأ من انتهاء عقوبة سجنه المحكوم بها في قضيته السابقة وبمصادرة الكتاب المضبوط معه وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد انتهاء مدة منعه من السفر المحكوم بها في قضيته السابقة.