يختتم المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، قبيل ظهر اليوم، اجتماعاته بمناقشة القرارات التي اتخذها الأعضاء في الأيام الماضية ابتداء من يوم الأحد، تسبقها الجلسة السابعة والأخيرة التي تناقش موضوع (بيان دخول وقت صلاة الظهر)، التي يتحدث فيها: الدكتور سعد بن تركي الخثلان، والدكتور نزار محمود قاسم الشيخ، والمهندس محمد شوكت عودة، ويقررها الدكتور عبدالله بن حمد الغطيمل. وكان المشاركون قد استعرضوا أمس موضوع (إيقاف العلاج عن المريض الميؤوس من برئه)، تطرقوا فيه إلى أحكام التداوي قرب نهاية الحياة، والموقف الطبي من (الإنعاش القلبي الرئوي)، واستخدام الأجهزة ومتى يحق للأطباء إيقافها في حالات موت الدماغ. أما الجلسة الثالثة، البارحة الأولى، فقد شهدت خلافا بين الفقهاء في تحديد حكم المعاوضة عن الالتزام ببيع العملات في المستقبل، حيث يرى الشيخ عبدالله بن منيع أن المعاوضة عن الالتزام بالوعد بالمصارفة في المستقبل داخل في مشمول جواز الالتزامات الشرعية والمعاوضة عليها، فيما يرى الشيخ علي كوني المسليار (شيخ الجامعة النورية بالهند) أن عقد المعاوضة عن الالتزام ببيع العملات في المستقبل يضم إلى عقد الجعالة الذي جوزه الشرع بشرطين، أحدهما القول بأن عقد الجعالة عقد لازم للطرفين، وهو قول عند المالكية، والثاني أن يكون ما يأخذه البائع سلفة فقط فعليه أن يرده الى المشتري إن لم يتم العقد في الوقت المحدد. أما الشيخ عبدالله إدريس ميغا (عميد كلية الشريعة الدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالنيجر)، فذكر أن هذه المسألة من المسائل المستجدة على الساحة الفقهية، والقضية فيها شبهة ببعض المعاملات المباحة وغير المباحة، مما يجعل الفقهاء المعاصرين يختلفون في الحكم فيها، مشيرا إلى أنه يرى جواز أخذ العوض عن الالتزام ببيع العملة في المستقبل عند توفر الشروط والضوابط، وخاصة ثبوت الخيار للطرفين عند تنفيذ المبيع في المستقبل. أما الشيخ نزيه كمال حماد (عضو المجمع الفقهي) فقال: «لقد ظهر لي بعد الاستقراء والتتبع الدقيق للقضية أن كل التزام سواء أكان بفعل أو امتناع عن فعل بتصرف عقدي أو غير عقدي بمعاوضة أو تبرع أو غير ذلك تجوز المعاوضة عنه بالمال إذا توفرت فيه خمسه شروط، وهي أن يكون فيه نفع حقيقي للملتزم له، وأن يكون نفعه مشروعا في حالة السعة والاختيار، وأن يكون متقوما، وأن يكون مقدور الوفاء به من جهة الملتزم. من جانبه، قال الشيخ عبدالناصر أبوالبصل: إن تأمين الحكم على الالتزام بشكل مطلق فيه خطورة فيما أن الحديث عن العملة يحتاج الى فتوى شرعية. ويرى الدكتور حمزة الفعر، أنه لا ينبغي ان تدخل قضية الكفالة في موضوع الالتزام ثم يتم التنظير حولها، لذلك ينبغي أن لا نتوسع في هذا الجانب بل نعود للأصل. وبيع المستقبليات قد تم منعه وصدر فيه قرار بالمنع. أما الشيخ عبدالله بن خنين، فشدد على تحريم هذا النوع من البيوع، وأنه يجب على من يقوم به أن تتم إحالته للمدعي العام لتعزيره حتى يكون رادعا لغيره. ويرى الشيخ أحمد سير مباركي، أن العنوان ليس شاملا لكل ما ذكره الباحثون. وقال الشيخ عبدالعزيز الفوزان: إن البحوث التي قدمت تتكلم عن أحكام الالتزام عموما، ونحن قضيتنا عن بيع العملات في المستقبل، وأنا أرى أنه يجوز أخذ الأجر على الالتزام والضمان.