صدرت الموافقة على تعديل مدة التجربة للمعينين على وظائف تعليمية، الواردة في المادة الثامنة من لائحة الوظائف التعليمية، من سنة واحدة، إلى سنتين، وبموجب ذلك سيكون الموظف المشمول باللائحة والمعين حديثا تحت التجربة لمدة «سنتين»، وإذا لم تثبت صلاحيته أثناء مدة التجربة تنهى خدمته ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية، ولا يسترد منه بدل التعيين، ولا تحتسب له العلاوات التي حصل عليها أثناء مدة التجربة، ويكون تعيينه بعد ذلك متى ما رغب في العمل بالقطاع الحكومي وفق أساليب التعيين المتبعة عن طريق المفاضلة أو المسابقة على الوظائف غير المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية. وجاءت الموافقة السامية على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1933) وتاريخ 9/2/1436ه، بناء على اقتراح وزارة التعليم لتتمكن من تقويم المعين على هذه اللائحة التقويم الصحيح الذي يحقق الهدف المأمول. من جهة ثانية، قوبلت اللائحة الجديدة للانتساب والدراسة المسائية في الجامعات الحكومية بمزيد من الارتياح في الأوساط التعليمية، خصوصا ما يتعلق بالحد الأقصى للمسافة بين مقري الدراسة والعمل، والتي حددت ب375 كيلومترا، خصوصا أن إدارات التعليم في المناطق والمحافظات كانت ترفض سابقا إعطاء موافقة للدارس في حال زادت المسافة على 150 كيلومترا. كما تضمنت الضوابط إحضار صورة القبول الجامعي، وصورة آخر مؤهل تم تسجيله بوزارة الخدمة المدنية للموظف. يذكر أن عددا من المعلمين حصلوا على شهادات عليا بدون موافقة إدارة التدريب والابتعاث، ما تسبب في حرمانهم من المستوى المستحق لهم وفقا للشهادات التي حصلوا عليها.