حفظ مفتي موريتانيا الشيخ أحمد ولد المرابط قال: إن الله تعالى قال في كتابه العزيز (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين)، فإدناء الجلابيب فسره علماء السلف بأن تغطي المرأة من رأسها إلى أطراف قدميها، فمنهم من قال تبقي عينا تنظر بها ومنهم من لم ير إبقاء شيء. وأضاف: بعض أهل العلم ومن بينهم المالكية ذهبوا إلى ان الوجه له من الدليل ما يمكن ان يستثنى به، حيث أخذوا بحديث سفعاء الخدين، تلك المرأة التي خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال «يا معشر النساء تصدقن»، وكذلك من سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حج ابنها وكان ردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس. وخلص إلى القول: نخلص إلى أن الراجح من الدليلين أن المرأة يجب عليها تغطية وجهها، فإن المالكية الذين اختلفوا في هذه المسألة أوجبوا التغطية إذا كانت المرأة شابة وتثير الفتنة.