حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على 8 متهمين بجرائم إرهابية بالسجن 34 سنة ونصف والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميتهم، وبرأت متهمين لعدم كفاية الأدلة ضدهم من قبل المدعى العام. ومثل أمام ناظر القضية المتهمون (2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) فيما لم يحضر المدعى عليه الأول، وأدين المدعى عليه الثاني بالسجن سنتين ونصف ومنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميتi خمس سنوات، بعد ثبوت إدانته بالاشتراك في حيازة عدد من الأسلحة الرشاشة. وحكم على المدعى عليه الثالث بالسجن 6 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه لإدانته بعدد من التهم أبرزها تسلمه من أحد رفاقه دوائر إلكترونية ومتعلقاتها تستخدم في تشريك العبوات والتفجير عن بعد واحتفاظه بها داخل منزله. وصدر حكم ضد المدعى عليه الرابع بالسجن أربع سنوات ونصف والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، بعد إدانته بارتكابه عددا من الجرائم أبرزها اشتراكه مع مجموعة أشخاص في التخطيط للإعداد والشروع في تنفيذ مشروع تطوير وصناعة سلاح بتقنية الليزر لاستخدامه في مواطن القتال في الخارج. وحكم على المدعى عليه الخامس بالسجن 6 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته، لتورطه في عدد من التهم أبرزها سفره إلى أفغانستان عام 1421ه. وحكم ناظر القضية على المدعى عليه السادس مراعيا حالته الصحية بالسجن خمس سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، لثبوت تورطه في عدد من الجرائم أبرزها علاقته ببعض المشبوهين وتلقيه في منزله ولمدة يومين مع عدد منهم دروسا أمنية عن كيفية مواجهة التحقيق والتخلص من مراقبة الجهات الأمنية. وصدر حكم على المدعى عليه السابع بالسجن ثلاث سنوات ونصف مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته خمس سنوات. وحكم على المدعى عليه الثامن بالسجن 3 سنوات والمنع من السفر خمس سنوات. وصدر حكم ضد المدعى عليه التاسع بالسجن 4 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة للسجن.