أدى تداخل صكين في مخطط الوسام رقم (2) لوقف الإفراغ عن 71 قطعة أرض بالمخطط، وذلك على الرغم من سلامة إجراءات الشراء وفق صكوك رسمية، وبالتالي حرمانهم من الحصول على قروض البنك العقاري والاستثمار في المخطط، وزاد في معاناتهم مطالبة المحكمة بتقديم صحيفة دعوى ضد الباعة. يقول كل من راشد معيض الزهراني، عويض عواض النفيعي، وعبدالرحمن الغامدي -من المتضررين من إيقاف الإفراغ عن أراضيهم- إنهم كانوا قد اشتروا الأراضي في مخطط الوسام رقم (2) بموجب صكوك رسمية، مضيفين أنهم خلال الفترة الماضية أبلغتهم كتابة عدل الأولى بالطائف عن إيقاف الإفراغ ل 71 قطعة أرض بالمخطط، أما القطع الأخرى فيحق لأصحابها الحصول على الإفراغ، مبينين أن القرار كان مجحفا كونهم قاموا بشراء القطع بموجب صكوك رسمية وليست أوراق مبايعة والبعض استخرج رخص بناء وإدخال الكهرباء، لافتين إلى أن كتابة العدل طالبتهم برفع صحيفة دعوى ضد البائع لكل شخص متضرر، معربين عن دهشتهم لمثل هذا الإجراء كون هناك أكثر من بائع وأكثر من مشتر لكل أرض، ما يؤدي إلى وقوعهم في رفض من باع عليهم التقدم للمحكمة على من قام بالشراء منه، بحجة أنه تخلص من الأرض بإجراء رسمي، مؤكدين أن كل ذلك حدث بسبب تداخل صكين في المخطط، إذ تقدم ملاك الصك في المنطقة الموقوف الإفراغ فيها إلى المحكمة بصكهم لإثبات أحقيتهم في 71 قطعة من المخطط، ولم يطالبوا المتضررين بشيء، بل كانت مطالبتهم من مالك المخطط، الأمر الذي علق مصالحهم في توقيف الإفراغ، وألحق بهم خسائر مادية ومعنوية بعدم أحقيتهم في الحصول على قروض البنك العقاري أو الاستثمار في المخطط، مطالبين الجهات الرقابية بتكوين لجنة لإعادة النظر في أمر المتضررين، ومعالجة الأمر بين صاحبي الصك (الأشراف والعطير) مثلما تم سابقا في معالجة 17 ألف قطعة في المخطط، موضحين أن إقحامهم في هذه المشكلة تتولد عنه مشاكل عديدة بلا انتهاء. من جانبه، أوضح ل«عكاظ» رئيس كتابة عدل الأولى بالطائف الشيخ مصلح السواط أن إيقاف الإفراغ شمل 71 قطعة أرض في مخطط الوسام رقم (2) تبدأ من القطعة 1802 حتى 1873، حيث إن مخطط الوسام سبق وأن شكل له لجنة من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية وقدمت إلى الطائف، حيث طبقوا الحدود الشمالي والغربي والجنوبي من المخطط، ومن مرئياتها أنها متطابقة ما عدا الحد الشرقي، مبينا أن هذا الحد أحيل إلى المحكمة للبت فيه شرعا، وذلك بسبب أن صك صاحب المخطط متداخل مع صك إحدى القبائل، لافتا إلى أنه تم الرفع إلى المحكمة بشكل انفرادي، وجاء الإيضاح منها بإفهام المذكور أن من له دعوى فيتقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة بحسب نظام المرافعات، أي أن يتقدم بدعوى ضد المشترى منه، والمشتري على من باع إليه، موضحا أن دورهم تطبيق التعليمات في هذا الجانب.