قضت المحكمة العامة في جدة أمس بسجن المتهم المصري أحمد الجيزاوي خمس سنوات وجلده 300 جلدة تعزيرا في كل دفعه 50 جلدة بعد ثبوت إدانته بالتهريب وذلك وسط تشديدات أمنية على وسائل الإعلام. وفي التفاصيل أنه تم سحب هواتف الإعلاميين حتى انتهاء النطق بالحكم فيما كان تصرف إدارة السجون مستغربا من كافة الحضور والذين اعتبروه، وفقا لأقوالهم، بأنه غير مثالي. وجاء في نص الحكم ثبوت إدانة المتهم الأول أحمد الجيزاوي بجرم تهريب 21380 حبة تحتوي على عقار الالبرازولام المؤثر عقليا، وثبوت إدانة المتهم الثاني بجريمة الاشتراك مع المتهم الأول في تهريب تلك الحبوب عن طريق المساعدة والتحريض والاتفاق والشروع في تلقيها، وكذلك إدانته بتهريب 3034 حبة من نفس النوع بقصد الترويج وذلك بتاريخ 19/1/1433ه، واعترافه أيضا بتهريبه وتعاطيه الحبوب المحظورة، كما حكمت المحكمة أيضا ضد المتهم الثالث بثبوت تهمة تعاطيه تلك الحبوب المحظورة، بينما لم تثبت التهمة الأخرى التي وجهها المدعي العام ضده وهي الاشتراك مع المدعى عليه الأول في التهريب. وبناء على ما سبق فقد حكمت المحكمة بمعاقبة المدعى عليه الأول أحمد الجيزاوي بالسجن تعزيرا 5 أعوام من تاريخ إيقافه وجلده 300 جلدة مفرقة، والحكم على المدعى عليه الثاني أ، ب بالسجن 6 سنوات من تاريخ إيقافه وجلده 400 جلدة، والحكم على المدعى عليه الثالث بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه. كما صرفت اللجنة القضائية النظر عن مطالبة المدعي العام بتطبيق عقوبة القتل تعزيرا بحق المتهم الأول وذلك استنادا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. فيما أعلن المتهمون الثلاثة، إضافة إلى المدعي العام اعتراضهم على الأحكام الصادرة بحقهم، وفي حينه أبلغهم القاضي بضرورة تسليم الاعتراض خلال 30 يوما لرفعها إلى محكمة الاستئناف. يشار إلى أن الأحكام صدرت بحضور جميع المتهمين وممثل القنصلية المصرية في محافظة جدة ياسر علواني ووسائل الإعلام التي واكبت أحداث النطق بالحكم على المتهمين والذي استمرت لأكثر 15 دقيقة لتلاوته على المتهمين. وكانت الجلسة بدأت بمناقشة مختصرة من قبل القاضي مع المتهم الثاني حول ما ذكر أن اعترافاته تمت بدون إرادته، حيث كرر عليه القاضي سؤاله حول وجود بينة لديه عن هذه الحيثيات، فرد عليه المتهم أنه لا يوجد لديه بينة بذلك وأغلق القاضي المناقشات بسؤال المدعي العام عن طبيعة الحبوب المهربة وهل تدخل ضمن المخدرات، وأجاب عليه المدعي العام أنها حبوب تصرف بوصفة طبية لكنها في نطاق ضيق لعلاج بعض الأمراض فقط. كما تساءل القاضي فيما إذا كانت تلك الحبوب تسبب الإدمان، وفي حينه أوضح المدعي العام بقوله «نعم في حال الإفراط فيها تسبب الإدمان». وأغلق قاضي المحكمة المناقشات بطلبه تلاوة الحكم على المتهمين، حيث بدأت بذكر الأسباب حول الحكم وتضمنت عدة نقاط، أبرزها أن المدعى عليهم كرروا إنكارهم لاعترافاتهم السابقة والتهم التي وجهت لهم، إضافة إلى أنه لم يقدم المتهمون البينة على وجود الإكراه. وأكدت المحكمة العامة أن البينات التي قدمها المدعي العام بشأن المتهم الثالث لا تعد كافية وظاهرة لإثبات الجريمة، وأن الحبوب المذكورة تستخدم للعلاج وبوصفة طبية مما يستلزم تخفيف العقوبة على المتهمين. وأشارت المحكمة في أسبابها إلى أن تكرار التهريب من قبل المتهم الثاني للحبوب محل الاتهام تستحق تشديد العقوبة. لافتة إلى أن ما تقدم به المدعي العام من شهادة الشهود وغيرها من القرائن والأدلة تعد ظاهرة في صحة التهم التي وجهها المدعي العام للمتهمين، إضافة إلى أن ما دفع به المتهم الأول الجيزاوي من إهمال الشنطة الرابعة لا يعد موجبا في رد البينات.