وما كان أحوج المجتمعات الإسلامية أن يولي العلماء والفقهاء هذا القسم من التشريع عناية أكثر من هذا القدر الضئيل الذي أولوه إياه عناية أصيلة لا عابرة كما حدث في تراث الفقه الإسلامي، وذلك لتعلق هذا النوع أو القسم من التشريع الإسلامي بالأمة كلها، واحتياجها إليه درجا ترتقيه إلى الحضارة وسبيلا ممهدا لآفاقها الرحبة. ووجه ذلك في شأن فرض الكفاية أنه يقوم في أساسه على جهد الجماعة وواجبها تجاه كيانها كجماعة، فالدين حينما يطلب في هذا السياق أمرا إنما يطلبه من كل فرد من أفرادها على حدته، فما كان أجدر علمائنا الفقهاء يرحمهم الله أن ينشئوا من هذا القسم من التشريع تشريعا متكاملا تتحقق به نهضة الأمة ورقيها الحضاري في العصور كافة، وفي مجالات الحياة جميعا، وما أغنى القرآن الكريم والسنة المطهرة اللذان هما النبعان الأصيلان للتشريع الإسلامي، وما أحفلهما بأصول وأدلة هذا التشريع في كل مجال من مجالات الحياة والحضارة. ففي مجال العلم بمعناه الواسع نجد القرآن الكريم حافلا بالآيات التي تعلي من شأنه وشأن العلماء، ولكن لعصور طويلة انحصر مفهوم العلم في معناه الشرعي حين تم حصر الآية النبراس فحصرت في هذا المعنى الشرعي وحده، والذي على أهميته في حياة الفرد والجماعة إلا أنه لا يمثل كل جوانب الحياة، فإن الآية واضحة الدلالة جلية في مطالبة المجتمع المسلم بأن يحشد من كل طائفة منه فرقة للبحث والتعلم في المجالات كافة، ولعل المقصود الأدق لتعبير «من كل فرقة» أي من فرق العلم، بمعنى التخصص العلمي الدقيق كالطب والهندسة والزراعة والعمارة. والداعي إلى أخذ هذا القسم من التشريع الإسلامي بما هو أهله من العناية والبحث أن الأمم لا تنهض بأعمال الأفراد مهما قيل عن أن الفرد هو نواة المجتمع ولبنته الأولى، ولكن الحقيقة البازغة أن الأمم تنهض بالتفافها حول مشروع أو مشاريع للنهضة تتسق فيها جهود الجماعة جيلا فجيلا، فبهذا وحده، تنهض الأمة الإسلامية من دركات الضعف التي تمر بها في هذا الظرف الحضاري، لتتبوأ ما تستحقه من مكانة هي بها لا نقول جديرة بل موعودة وعد الصدق، لتكون بحق خير أمة أخرجت للناس. * القاضي في المحكمة الإدارية بجدة