للموظف حق الاعتراض على النقل التأديبي بموجب المادة 32 من نظام تأديب الموظفين، وأشار المحامي والمستشار القانوني محمد الطويريقي، إلى أن هذه العقوبة ترسخت بين الناس، حتى أن البعض يعتقد أن نقل الموظف من مقر عمله إلى منطقة أخرى أو نائية حق لأي جهة ترغب في ذلك تأديبا للموظف، وهذا خطأ جسيم من الجهة الإدارية وثقافة خاطئة لدى الموظف، حتى أن بعض الجهات استغلت سلطتها الإدارية لنقل بعض الموظفين الذين ارتكبوا مخالفات أثناء تأدية عملهم الوظيفي تستحق العقوبة بنقلهم من مقر عملهم إلى مناطق أخرى وهذا مخالف للأنظمة، حيث أن قرار النقل هو بيد الجهة الإدارية ومن سلطتها النظامية ولا يصح نظاما نقل أي موظف من مقر عمله إلى منطقة أخرى إلا من منطلق المصلحة العامة فقط، ولم يكن قرار النقل عقوبة تفرضها الجهة الإدارية أيا كانت على موظفيها ومتى ما أرادت ذلك، بل أن النقل يكون لمصلحة العمل فقط وعلى الجهة التي ترغب بنقل الموظف إلى مقر عمل آخر أن توضح سبب هذا النقل والباعث إليه، فإذا كان لغير المصلحة العامة فيعتبر قرارا مخالفا للنظام لأن العقوبات التي تفرض على الموظفين كما جاءت في المادة (32) من نظام تأديب الموظفين على سبيل الحصر ليس بينها النقل وهناك الكثير من الموظفين الذين أذعنوا لهذه القرارات واستجابوا لها دون اعتراض، لأن في تصورهم وثقافتهم أن النقل التأديبي حق مشروع لرؤسائهم متى ما أراد هؤلاء الرؤساء إيقاع العقوبة بعد ثبوت المخالفة بحق المرؤوسين، ما جعل الباب مفتوحا أمام بعض الجهات للنيل من موظفيها بالنقل تصفية للحسابات الشخصية وإرضاء للمزاجية في أحيان أخرى في ظل جهل بعض الموظفين بأن قرار النقل لا يكون الباعث له والداعي إليه إلا المصلحة العامة دون سواها، ولا يعلم البعض أن المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) تتصدى لمثل هذه القرارات لأنها تبنى بعيدا عن الأنظمة المرعية وروح النظام، وقرار النقل متى ما بني على غير المصلحة العامة فهو حري بالإلغاء.