الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    استعراض مسببات حوادث المدينة المنورة    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    نهاية الطفرة الصينية !    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    «كل البيعة خربانة»    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية يشيد بجهود لجنة الإعلام    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام تأديب الموظفين لا ينص على النقل
خطأ من الجهة الإدارية وثقافة خاطئة لدى الموظف
نشر في عكاظ يوم 19 - 01 - 2012


للموظف حق الاعتراض على النقل التأديبي بموجب المادة 32 من نظام تأديب الموظفين، وأشار المحامي والمستشار القانوني محمد الطويريقي، إلى أن هذه العقوبة ترسخت بين الناس، حتى أن البعض يعتقد أن نقل الموظف من مقر عمله إلى منطقة أخرى أو نائية حق لأي جهة ترغب في ذلك تأديبا للموظف، وهذا خطأ جسيم من الجهة الإدارية وثقافة خاطئة لدى الموظف، حتى أن بعض الجهات استغلت سلطتها الإدارية لنقل بعض الموظفين الذين ارتكبوا مخالفات أثناء تأدية عملهم الوظيفي تستحق العقوبة بنقلهم من مقر عملهم إلى مناطق أخرى وهذا مخالف للأنظمة، حيث أن قرار النقل هو بيد الجهة الإدارية ومن سلطتها النظامية ولا يصح نظاما نقل أي موظف من مقر عمله إلى منطقة أخرى إلا من منطلق المصلحة العامة فقط، ولم يكن قرار النقل عقوبة تفرضها الجهة الإدارية أيا كانت على موظفيها ومتى ما أرادت ذلك، بل أن النقل يكون لمصلحة العمل فقط وعلى الجهة التي ترغب بنقل الموظف إلى مقر عمل آخر أن توضح سبب هذا النقل والباعث إليه، فإذا كان لغير المصلحة العامة فيعتبر قرارا مخالفا للنظام لأن العقوبات التي تفرض على الموظفين كما جاءت في المادة (32) من نظام تأديب الموظفين على سبيل الحصر ليس بينها النقل وهناك الكثير من الموظفين الذين أذعنوا لهذه القرارات واستجابوا لها دون اعتراض، لأن في تصورهم وثقافتهم أن النقل التأديبي حق مشروع لرؤسائهم متى ما أراد هؤلاء الرؤساء إيقاع العقوبة بعد ثبوت المخالفة بحق المرؤوسين، ما جعل الباب مفتوحا أمام بعض الجهات للنيل من موظفيها بالنقل تصفية للحسابات الشخصية وإرضاء للمزاجية في أحيان أخرى في ظل جهل بعض الموظفين بأن قرار النقل لا يكون الباعث له والداعي إليه إلا المصلحة العامة دون سواها، ولا يعلم البعض أن المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) تتصدى لمثل هذه القرارات لأنها تبنى بعيدا عن الأنظمة المرعية وروح النظام، وقرار النقل متى ما بني على غير المصلحة العامة فهو حري بالإلغاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.