أوضح المحامي والمستشار القانوني العام لهيئة السوق المالية سابقاً إبراهيم بن محمد الناصر أن نص نظام السوق المالية في المادة التاسعة والخمسين والتي ورد فيها أن العقوبات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تشمل «تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة، أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة». وقال إنه ورغم أن الغرض من هذه الفقرة الحيلولة دون استفادة المخالف من المخالفة، إلا أنها تنطوي على غموض بشأن التخيير الوارد فيها. وأضاف أن المفهوم السائد الآن هو أنه يحكم بتعويض المتضررين من المخالفة إذا كان ذلك معلوماً وثابتاً للهيئة واللجنة، وإلا فيلزم المخالف بدفع ما حققه من مكاسب إلى حساب الهيئة حتى لا يستفيد من مخالفته النظام. وأشار إلى أنه بناء على المادة الثالثة عشرة من نظام السوق المالية تعد الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام النظام من الموارد المالية للهيئة. ويشمل ذلك الغرامات التي تفرض بقرار من مجلس الهيئة مباشرة، أو من خلال لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وأضاف أنه متى ما حكمت اللجنة بدفع المكاسب لحساب الهيئة فإن ذلك يعد في حكم مصادرة تلك المكاسب لحساب بيت المال، لأن ميزانية الهيئة جزء من ميزانية الحكومة، وتستخدم الهيئة مواردها لتحقيق أهدافها والفائض يعاد إلى وزارة المالية. وحول مدى وجود تعارض مصالح في هذا الموضوع، بحيث قد تتهم الهيئة بالمبالغة في فرض الغرامات لزيادة مواردها، رأى أنه من المفترض تطبيق معايير عالية وشفافة تمنع من تنامي هذا التساؤل، وعلى سبيل المقارنة فإن مجلس هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكي يتصرف كمحكمة، ويعقد جلساته بصفة علنية ويتبادل المحامين مع المدعي العام مذكرات قانونية أمامه، وذلك قبل إصداره غرامات أو قرارات إدارية تمس الأشخاص في أموالهم أو أعمالهم. أما لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية فإنها وإن كانت معينة من مجلس هيئة السوق المالية وتتلقى مكافآتها من الهيئة إلا أنها مستقلة في إصدار قراراتها.