اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 129 في 6/4/1428ه، وجاء في المادة الثانية من اللائحة أن تتولى كل جهة إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية في المقر الرئيس يرتبط مديرها بالمسئول الأول في الجهة، تتولى أعمال المراجعة الداخلية بها عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة لها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، وذلك لتحقيق الأهداف، ومنها: حماية الأموال والممتلكات العامة، الحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها، ضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، تحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة، وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها. أما الفروع فتنشأ الوحدة عند الحاجة بقرار من المسئول الأول في الجهة. ونصت المادة العاشرة من اللائحة على مهمات وحدة المراجعة الداخلية واختصاصاتها مع عدم الإخلال بأنواع المراجعة الأخرى المقررة نظاما، حيث تختص الوحدة بتقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي للتحقق من سلامتها وملاءمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجهة وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك، والتأكد من التزام الجهة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملاءمتها، كذلك تقويم مدى كفاية الخطة التنظيمية للجهة، من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية، وتقويم مستوى إنجاز الجهة لأهدافها الموضوعة، وتحليل أسباب الاختلاف إن وجد، وتحديد مواطن سوء استخدام الجهة لمواردها المادية والبشرية، وتقديم ما يمكن الجهة من معالجتها وتلافيها مستقبلا، وفحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من كونها صحيحة نظامية، والسجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي، ومراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجهة طرفا فيها للتأكد من مدى التقيد بها، ومراجعة أعمال الصناديق وفحص دفاترها وسجلاتها ومستنداتها، والتحقق من أن الجرد قد تم وفقا للقواعد والإجراءات المقررة، ومراجعة أعمال المستودعات، وفحص دفاترها وسجلاتها ومستنداتها، والتحقق من أن الجرد والتقويم وأساليب التخزين قد تمت وفقا للقواعد والإجراءات المقررة، ومراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي تعدها الجهة والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات التي تطبقها الجهة، وتقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجهة، وقيام الوحدة بالأعمال التي يكلفها بها المسؤول الأول في الجهة في مجال اختصاصاتها المشار إليها في هذه اللائحة. ورغم صدور القرار ووضوح اللائحة، يرى مراقبون تقاعس بعض الجهات في تنفيذ القرار وتطبيق اللائحة بالشكل الصحيح، مطالبين بضرورة تطبيق اللائحة وما تنص عليه من بنود، لدورها المهم في المراجعة والرقابة الداخلية لحماية الأموال النقدية وغيرها من الأصول وضمان الدقة المحاسبية، ومراقبه صرف الميزانيات والاعتمادات على الوجه الأمثل، وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية والمالية المرسومة.