حسب التعريف الذي وضعته الأممالمتحدة في العام 1969، تعد الأسلحة البيولوجية كائنات حية، تتنوع طبائعها، أو مواد ملوثة مشتقة من تلك الأجسام هدفها هو التسبب في الإصابة بأمراض أو في موت البشر أو الحيوانات أو النباتات، بفاعلية تتوقف على قدرتها على التوالد في أجسام البشر أو الحيوانات أو النباتات المتعرضة للهجوم. وتنقسم الأسلحة البيولوجية إلى خمس فئات رئيسة هي: 1) الفيروسات 2) البكتيريا 3) الأجسام الدقيقة «ريكيتيسيي» 4) السموم المشتقة من الفطريات 5) التوكسينات. في قطاع الأسلحة البيولوجية تشكل اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية الموقعة في 10 أبريل (نيسان) 1972 أهم الأدوات متعددة الأطراف الموجودة. وتنبثق الاتفاقية بشكل مباشر عن بروتوكول جنيف للعام 1925 المتعلق باستخدام الغاز والمواد البكتريولوجية في حالات الصراعات المسلحة؛ وهي تمثل ثمرة الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي برمته في السعي إلى التحكم في انتشار هذا النوع من الأسلحة وحظرها. وتخضع الاتفاقية بشكل دوري لمؤتمرات لمراجعتها، يمكن في إطارها أن تقترح تعديلات أو تحديثات في ما يعني التطورات العلمية للبحث في هذا القطاع. وفي إطار مؤتمر المراجعة الأخير المنعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2006، لعبت إيطاليا دورا دافعا إلى الأمام عبر تقديمها لخطة عمل لتعميم الاتفاقية عالميا بشكل يساهم في تقويتها.