سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ. أشير إلى المقال المنشور في صحيفتكم في العدد رقم 15992 الصادر يوم الأربعاء الموافق 26/6/1431ه بعنوان (من يجيب يا سادة) في زاوية أشواك للكاتب عبده خال، وما تطرق إليه الكاتب من أن نظام التقاعد يلغي حقوق المرأة بمجرد موتها، وأنه في حال تقاعد المرأة والرجل يتم الموازنة بين أحدهما ويحذف الأقل. بداية نشكر للكاتب الكريم اهتمامه بالمتقاعدين وأوضاعهم، إلا أن ما تضمنته مقالته من معلومات لا تتفق مع أحكام النظام وهي معلومات غير صحيحة، ويطيب لنا أن نوضح لسعادتكم وللكاتب وللقارئ الكريم أن المرأة الموظفة وفقا لأحكام نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 29/7/1393ه تستحق معاشا تقاعديا حال توافر شروط الاستحقاق، ومنها الوفاة على رأس العمل، حيث أن النظام لم يخص المرأة بأحكام من حيث استحقاق المعاش دون الرجل والعكس صحيح، فهما متساويان بالحقوق، بحيث يصرف للمستفيدين عنها المعاش المخصص لها إذا يستحقون أن يخصص لهم نصيب من معاشها حال توافر شروط التخصيص لهم، وهذا الحكم ينطبق على المرأة حال ما إذا كانت صاحبة معاش وتوقيت بعد ذلك. كما أن النظام كفل للمرأة وزوجها في حال تقاعدهما بأن كل منهما يخصص له المعاش التقاعدي الخاص به ويصرف له، إذ لا علاقة لكل منهما بالآخر وهو ما ينفي ما ورد في المقال، إلا في حالة وفاتهما كليهما فيصرف المعاش الأكبر للأبناء وهو ما تمت معالجته في مشروع النظام المقترح، بحيث يصرف لهما معاش الوالدين في نفس الوقت. مصطفى عبد القادر جودة مدير إدارة علاقات المتقاعدين المكلف