متنفس طبيعي    أمير القصيم يزور سماحة مفتي عام المملكة في منزله بالشماسية    حساب المواطن: ثلاثة مليارات ريال لمستفيدي يناير    في الشباك    الأخضر «تحت 23 عاماً» يواجه فيتنام    الإسباني بابلو ماري.. ضالة الهلال    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تُحبط تهريب ( 60) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    فرض رسوم جمركية أميركية 500 % على شراء النفط الروسي    مدعوماً بأنشطة التعدين والمحاجر.. نمو الإنتاج الصناعي 10% في نوفمبر    184 مليار ريال حجم التجارة الدولية بالمملكة    الإسعافات الأولية حاضرة في مساكن نجران وغائبة بجازان    الاستهلاك الاستعراضي    حذر من الانتهاكات بفلسطين.. بيان إسلامي: رفض قاطع لاعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال»    تحركات أمنية لضبط الأوضاع.. حلب على طريق الاستقرار.. انسحاب «قسد»    القبض على الزعيم الفنزويلي    رؤية قائد    شهداء قرب "الخط الأصفر" وقصف وتدمير واسع في غزة    من يدير لعبة النفوذ في باب المندب    مستقبل الهواتف الذكية    حين يكون الاستقرار موقفا لا شعارا    أمير الشمالية يلتقي قائد قوة الطوارئ الخاصة ومدير منفذ جديدة عرعر    دشن مركز التميز.. وزير البيئة: مراكز أبحاث تنمية الحياة الفطرية تعزز الاستدامة    من التمكين الصناعي إلى التوطين.. معرض المعدات الثقيلة فبراير المقبل    برشلونة يتغلب على ريال مدريد ويتوج بالسوبر الإسباني    الجبير وسفير مملكة تونغا يبحثان تطوير العلاقات    القيادة تهنئ سلطان عمان بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده    النصر مشروع كبير ونتائج لا تُقنع    «المحتوى المحلي» يصنع استقلال القرار.. ووقود للنهوض الاقتصادي    وزير الموارد البشرية يستقبل منتسبي وقف الملك عبدالله    الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها في (13) موقعًا    إغاثة الأكثر احتياجاً في 4 دول.. مساعدات إيوائية للأسر النازحة في حلب    نهاية الاختبارات بداية جديدة    اختتام التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن    «بين الواقع والخيال» يعزّز التفاعل الأدبي في مهرجان القرّاء والكتّاب    مكتبة الملك عبدالعزيز تصدر كتاباً يستدعي صورة العرب في التراث الصيني    متحف البحر الأحمر يطلق برنامجه الثقافي    بداية الإجازة.. حين تبتسم الأيام وتزدهر المدن    كن مميزا    هدوء التعب.. وحضور الذاكرة    حقائق جديدة من حقائق قديمة في السببية    تحالف ثنائي يؤسس "الصندوق الإسعافي"    النقل العام يطلق مسارًا جديدًا لحافلات مكة يربط المسجد الحرام بحي حراء الثقافي    لا تذل نفسك    392 ألف مراجع بمستشفى الملك عبدالعزيز في مكة    الحناء.. رمز التراث وجمال الهوية    الجوافة والبرتقال.. أسلحة لقهر البرد    ترشيح "عبدالله طيري" عضوًا في لجنة "تراحم" جازان    أول شروق للشمس في مورمانسك    الكوكايين الوردي يثير القلق    روبوت ذكي يغسل الأحذية ويعقمها    هاني شاكر يتحسن بعد الجراحة    تألق الأبطال في مهرجان الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للجواد العربي    خطيب المسجد الحرام: سورة «ق» تبصرة وذكرى لأولي الألباب    286 ألف جولة رقابية على مساجد المدينة    تدار بإشراف كوادر وطنية متخصصة.. 50 برنامجاً لإكثار الكائنات المهددة ب«ثادق»    نحن شعب طويق نحن فكرة قبل أن نكون عددًا    الفريق سعيد القحطاني سيرة عطاء ومسيرة وطن    سعاد عسيري تُجسّد حب جازان لقيادتها في قصيدة وطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
نشر في عكاظ يوم 16 - 02 - 2010

استفتاء وجوابه عنوان للشيخ عبد الله المنيع («الوطن» العدد 3224) عن سؤال هل يجوز للمرأة مع زوجها أن يعرضا على امرأة ولود أجنبية من الزوج أن تأخذ منها بويضة ثم تجعلها في أنبوب، بعد إضافة من ماء الزوج حتى إذا تم التلاقي بين البويضة والمادة المنوية وانعقد الحمل، نقل ذلك إلى رحم الزوجة وبعد ولادته ينسب ذلك الجنين ولدا لهما، وقد حرمها الشيخ المنيع واعتبرها زنا لاجتماع مني أجنبي ببويضة أجنبية. ولكن ماذا لو تم تخصيب بويضة من الزوجة بماء الزوج خارج رحم الزوجة، ومن ثم حقن هذه النطفة في رحم امرأة أخرى غير الزوجة حتى إتمام الحمل، ومن ثم تسليم المولود للزوجين، وتحصل الأم المؤجرة لرحمها على أجر لقاء هذا الحمل؟، وتتم هذه العملية بصورة طبيعية في الغرب تحت مظلة التنظيم والتقنين وقبول قضاياه الخلافية في المحاكم والبت فيها. والأم هنا -حقيقة- ليست هذه التي ولدت هذا المولود، وإنما هي تلك التي خصبت بويضتها بماء زوجها، وهذا أول إشكال ظاهر في هذه القضية، ذلك لأن الأم -عادة- هي التي تلد المولود فتكون أما له بالولادة، كما قال تعالى في كتابه العزيز: (إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم)، وهذه المرأة المؤجرة لرحمها هي التي ولدت هذا الجنين، ومع ذلك فهي ليست الأم حقيقة. ولعل هذا التعارض تندرج تسويته ضمن ما جاء من المعاني في قوله تعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم)، فجاء اسم الأم بالرضاعة مع أنها ليست أما -حقيقة- لهذا المولود. فهل هذا السياق فيه إشارة إلى وجود قياس -فقهي- بين الحالتين -الإرضاع والحمل- بعلة جامعة وهي التغذية؟. وقد يعترض البعض بأن هذا قياس مع الفارق، فهو باطل جملة وتفصيلا، وشتان -يقولون- بين الإرضاع والحمل. وذلك لأن الرحم -وهو وعاء الحمل- إنما هو حجر الأساس في الجهاز التناسلي في جسد المرأة، وهذا الجهاز تعتريه هالات من معاني (العرض) والصون والعفاف والحياء والشرف ونقاء الأنساب، التي تجعل المساس بهذا الجهاز أمرا خطيرا جدا، ومرفوضا جملة وتفصيلا. وهذا انجراف انفعالي غير عقلاني، ذلك لأن كل ما ذكروه من معاني العفاف والصون والشرف ونقاء الأنساب إنما هي مرتبطة -حقيقة- بمنافع البضع وليس بالرحم، كما قال تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن)، وقوله تعالى: (والحافظين فروجهم والحافظات). والبضع هو أعظم مطلب للرجل عند المرأة، ولذلك كانت عامة مسوغات فسخ النكاح بالعيوب إنما هي ما كانت لاحقة بالبضع -وليس الرحم- مثل الرتق والفتق ونحو ذلك مما يعيق تمام استمتاع الرجل بالمرأة . إذن فالرحم خارج عن هذا الجدل، بل إن الثدي وهو من أكبر ينابيع استمتاع الرجل بالمرأة راح ضحية الإرضاع، وهو أمر مشروع، بل وواجب لحفظ النفس في الأزمنة التي لم يكن للرضيع فيها تغذية سوى صدور الأمهات. ونخلص من هذا إلى أنه إذا سلمت منافع البضع من التسخير والاستخدام -أثناء هذا الحمل- لأي غرض خارج عما هو مخلوق له -وهو استمتاع الزوج- فلا يكون ثمة فارق في قياس الحمل على الإرضاع بعلة التغذية، وهذا يتطلب أن يكون زرع النطفة في هذا الرحم المؤجر من طريق غير البضع، وهو ما يحصل عادة حيث يتم حقن النطفة من ظاهر الرحم مباشرة من البطن. كما يتطلب الأمر أن يخرج الجنين من غير مسلك البضع، وهذا يعني خروجه بما يسمى بالعملية (القيصرية)، وهذا ليس شرطا في الدول التي تمارس تأجير الأرحام وأن تلده ولادة طبيعية، إذ لا وجود عندهم لاعتبارات البضع ومحترزاته كما هو موجود في الدين الإسلامي. على أن الأمر لا يحتاج إلى كل هذا العناء لبيان معالم هذا القياس واستيفاء شروطه وأركانه في هذه المسألة إذا نظر إليها من وجهة نظر القائلين من أهل العلم بجواز تأجير منافع البضع ذاتها. وهو قول مستند إلى لفظ الإجارة مباشرة في قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن)، فالآية هنا نص في موضع النزاع، وهي قائمة عاملة لم يغيرها إجمال ولا نسخ، ولا ينسخ حكم آية إلا آية مثلها، كما أن هذا التأجير إنما هو حكم ثبت الإجماع على إباحته في مقتبل تاريخ التشريع في حياة رسول الله عليه الصلاة و السلام، ثم وقع الخلاف في تحريمه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وما كان الإجماع في كنفه أقوى من غيره، فإذا جاز تأجير منافع البضع وهو أعظم مطلب للرجل عند المرأة فمن باب أولى جواز تأجير ما دون ذلك من جسدها. وقد ذكر الشيخ عبد المحسن العبيكان (صحيفة الرياض العدد 14969) أنه يجوز للمرأة أن تتبرع برحمها لأخرى، موضحا أن الرحم عضو كباقي أعضاء الإنسان مثل الكلى والقرنية.
هذه وجهة نظر فقهية لإثراء القضية بعيدا عن استخدام البضع. نحقن المادة من البطن وصولا للرحم وتتم الولادة قيصريا، فعندئذ ينتفي الزنا ويحفظ النسب، كما وافق مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر في القاهرة على مشروع قانون يحرم التحكم في جنس الجنين. مخالفين بذلك ما ذهب إليه بعض العلماء ومنهم الشيخ القرضاوي بأن تحديد جنس الجنين إنما يكون بقدرة الله ومشيئته، وما الإنسان إلا سبب إلى ذلك. فلو تم أخذ سائل الرجل الذكوري ووضع في أنبوب وتم استخدام طريقة الفصل المركزي -وهي طريقة علمية معروفة- نستطيع بهذه الطريقة أن نحصل على الحويمن الذكري الأثقل للرجل والذي يحمل مواصفات الذكورة (XX) بحيث يكون الحويمن الأخف يحمل مواصفات الأنوثة (XY)، وبذلك نستطيع أن نتحكم في نوع الجنين، بعيدا عن القول بالتدخل البشري في مقدرات الخالق عز وجل، موقنين بأن الله هو موجد كل شيء في هذا الكون وأنه قد جعل لكل شيء سببا، يقول الحق سبحانه وتعالى: (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا)، والعلم لا يتعارض مع الدين.
فاكس: 6975040
[email protected]
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 148 مسافة ثم الرسالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.