قال المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبد المحسن بن ناصر العبيكان لا يجوز قتل النفس المعصومة بحجة الدفاع عن الشرف، مبينا أن العقوبات التعزيرية والحدود ترجع لولي الأمر وليس لأحد من الناس، والواجب ترك مثل هذه الأمور للقضاة الذين ينظرون في القضية ويحكمون بما يظهر لهم. وشدد على أن الستر مطلوب في مثل هذه القضايا، فمن ستر مسلما ستره الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم ل هزال «هلا سترته بثوبك قبل أن تأتيني به» فالستر مطلوب لمن فعل المنكر وإذا وصل الأمر للسلطان فهو من يقيم الحدود أو يعاقب بالعقوبة التعزيرية. إلى ذلك أكد عضو الهيئة العالمية لعلماء المسلمين والداعية المعروف الدكتور سلمان بن فهد العودة أن القتل بحجة الدفاع عن الشرف جريمة وقتل للنفس المعصومة، وقال ليس للأخ أو الأب حق في القتل، بل هو للسلطان، مشيرا إلى أن مثل هذا الفعل جريمة يعاقب عليها الشرع بالقصاص أيضا، كما أنه لا يجوز الأخذ بالشبهة والظن. وقال: إن تسوية المعاملة الأخوية والدنيوية بين الأبناء والبنات واجبة، و ينبغي على الوالدين منعهم من الوقوع في الخطأ قدر الإمكان، فإذا حصل ذلك فإن معاقبتهم تكون بمقدار خطئهم.