وقف مساعدات الغذاء حكم بالإعدام يهدد ملايين المنكوبين    تصعيد إسرائيلي مميت قصف مكثف وإغلاق مدارس الأونروا    من البرازيل.. رودريغيز يستهدف مدرب الهلال للتغطية على كوارثه!    كندا ستفرض الأربعاء رسوما على السيارات الأميركية بنسبة 25%    هدف نيوم السابق.. تقارير مصرية تؤكد تعاقد الأهلي المصري مع زيزو    وزير الخارجية يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية    فليك يطالب لاعبي برشلونة بأداء قوي ويحذر من قوة دورتموند    قرعة كأس آسيا لكرة السلة تضع الأخضر في المجموعة الثالثة مع الصين والأردن والهند    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    حرس الحدود بعسير يضبط 4 مقيمين بنغلاديشيين لممارستهم الصيد بمنطقة محظورة    أمير منطقة تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الامارة بمناسبة عيد الفطر    أمير منطقة تبوك يستقبل المشرف جامعة فهد بن سلطان وأمين المنطقة    تنبيه من السفارة السعودية لدى اليونان    الاستثمار الرياضي يناقش تطوير البنى التحتية    الشركة السعودية للكهرباء تطلق المرحلة الثانية من نظام تخزين الطاقة بالبطاريات باستثمار 6.73 مليارات وقدرة 2.5 جيجاواط    إطلاق اختبارات "نافس" في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة    مباحثات لتعزيز التعاون الدفاعي بين السعودية والعراق    الخبر ال 61 عالميا ضمن قائمة المدن الذكية لعام 2025    الدفاع الجوي يخرج السرية الثانية لنظام "ثاد" في قاعدة فورت بليس الأمريكية    أمير حائل يطلع على خطط وبرامج جمعية حضارات للتراث    الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود    أمير المدينة يستقبل قائد أمن المنشآت    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة    تعليم الطائف يطلق البرنامج التدريبي التدريس المعتمد على المعايير في مقررات العلوم    رئاسة الافتاء تصدر كتابا علمياً عن خطر جريمة الرشوة على الفرد ومقدرات الوطن    الصحة القابضة والتجمعات الصحية تختتم حملة "صم بصحة" ب40 مليار خطوة و3.7 مليون فحص خلال رمضان    تدخل جراحي عاجل يُنقذ بصر طفل أصيب بألعاب نارية في عنيزة    رئيس وزراء جُزر سليمان يستقبل الرئيس التنفيذي ل «صندوق التنمية»    أسماء الفائزين والشخصية الثقافية ل جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها ال 19    عسير في خريطة العمارة السعودية.. تعزيز لأصالة البناء وجماليات التصميم    سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    الخارجية الفلسطينية ترحب بمخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفرنسية في القاهرة    الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر مارس 2025    اتفاقات مع "قسد" في طريق التعافي بخطوات ثابتة.. سد تشرين والنفط تحت إدارة الدولة السورية    هل هناك رقم مقبول لعدد ضحايا حوادث المرور؟    "الحج" تحدد غرة ذي القعدة "آخر موعد".. و"الداخلية": 100 ألف ريال غرامة تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    أمير جازان يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات المجتمعية.. تدشين حملة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتوحد    في أسبوع الصحة العالمي.. الأمومة والطفولة تحت الحصار والإبادة.. 90 % من الحوامل والمرضعات بالقطاع يعانين سوء تغذية حاد    الهلال.. مجد تحول لأطلال    خسارة النصر.. تغربل الهلال قبل النخبة الآسيوية    نقاط التحول    الساعة    ماجد المصري: لم أتوقع نجاح "رجب الجرتلي" الشرير والحنون    في ظهوره الثاني هذا الموسم.. جماهير الاتحاد تشيد بمستوى الأسباني هيرنانديز في ديربي الغربية    6.8 مليون مسافر في ذروة العمرة عبر 4 مطارات بالمملكة    الجسر البري السعودي يُشعل المنافسة بين الشركات العالمية    لك حق تزعل    موجة تفشى الحصبة الحمراء في أمريكا    ماذا بعد العيد؟    "أكيارولي».. قرية إيطالية يشيخ سكانها دون أمراض    رجال الأمن صناع الأمان    بين النصّ الورقي و الأرشفة الرقمية.. حوار مع إبراهيم جبران    حوارات فلسفية في تطوير الذات    الموظف واختبار القدرات    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لمدة سنة.. الدولة تتحمل رسوم إصدار رخص السير واللوحات للمقطورة ونصف المقطورة
نشر في عكاظ يوم 19 - 04 - 2024

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مرسوماً ملكياً يقضي بأن تتحمل الدولة رسم إصدار رخصة السير ورسم إصدار اللوحة للمقطورة ونصف المقطورة، وذلك خلال مدة (سنة) الممنوحة لمالكيها لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع نظام المرور بعد تعديله.
ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم (الجمعة)، فقد قرر مجلس الوزراء تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85)، وتاريخ 1428/10/26 على النحو الآتي:
تعديل المادة «الخامسة»، لتكون بالنص الآتي: «أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها. ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة إذا كان حجمها يحجب رؤية تلك اللوحة، وأن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة لوحة خاصة بها بحسب ما تحدده اللائحة».
كما تضمن تعديل المادة الخامسة ما يلي: «ج- دون إخلال بالأحكام ذات الصلة بالمقطورة ونصف المقطورة الواردة في النظام، تحدد اللائحة الأحكام التي تخضع لها المقطورة ونصف المقطورة من بين أحكام النظام ذات الصلة بالمركبة، وذلك بما يتفق مع طبيعة المقطورة ونصف المقطورة».
واشتمل قرار تعديل النظام، على إضافة فقرة إلى المادة «السابعة» تحمل الرقم «9» بالنص الآتي: «لوحات المقطورة ونصف المقطورة»، وكذلك إضافة خانة إلى جدول رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات بأنواعها -الملحق بالنظام- تحمل الرقم «9»، وتتضمن الرسوم المتعلقة برخصة سير المقطورة ونصف المقطورة، وذلك على النحو الآتي: رسم الرخصة السنوي 100 ريال، رسم التجديد السنوي 100 ريال، رسم التالف والمفقود 100 ريال، رسم نقل الملكية 150 ريالاً.
وتضمن القرار تعديل الفقرة «15» من جدول المخالفات رقم «2» -الملحق بالنظام والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 لتكون بالنص الآتي: «عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة أو نصف المقطورة».
ونص قرار تعديل نظام المرور على منح مالكي المقطورات وأنصاف المقطورات مدة سنة، لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع نظام المرور بعد تعديله وفقاً لما قضى به هذا القرار. وتتحمل الدولة -خلال هذه المدة- رسم إصدار رخصة سير المقطورة ونصف المقطورة ورسم إصدار لوحة المقطورة ونصف المقطورة. ولوزارة الداخلية الرفع عن مدى الحاجة إلى تمديد هذه المدة قبل انتهائها بحسب تأكد الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- من جاهزية البنية التحتية لتطبيق نظام المرور بعد تعديله وفقاً لما قضى به هذا القرار، ومعالجة الصعوبات التي قد تطرأ خلال التطبيق.
وبالتزامن مع نفاذ تعديل نظام المرور وفقا لما قضى به هذا القرار، تقوم وزارة الداخلية، بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المرور -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1428/10/26- وتعديلها بما يتفق مع النظام بعد تعديله، ووضع آلية -بالتنسيق مع هيئة التأمين، والأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية، ومن تراه الوزارة من الجهات الأخرى ذات العلاقة- تكفل اعتبار المقطورة أو نصف المقطورة جزءاً من المركبة القاطرة لغرض إعمال حكم الفقرة «ج» من المادة «الثامنة» من نظام المرور -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1428/10/26- المتصل بإلزامية التأمين على المركبات، وذلك عند قيام مالك المركبة بأي من الإجراءات ذات الصلة بالشأن المروري.
كما على وزارة الداخلية أن تقوم بتهيئة أنظمة الإدارة العامة للمرور لضمان عدم قراءة هذه الأنظمة للوحة الخاصة بالمقطورة أو نصف المقطورة باعتبارها مركبة منفصلة عن المركبة القاطرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.