اشترط التعديل الجديد للائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية على الأشخاص الأجانب غير المرخصين وفقاً لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي الإعلان للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل، والحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار، وإجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام وهذه اللائحة، والالتزام بأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وأن يكون تأمين الأعمال والمشتريات وفقاً لأساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة. وأجازت المسودة النهائية في التعديل الجديد للجهات الحكومية في المنافسات والمشتريات الحكومية، طرح كافة إجراءاتها بما في ذلك استلام العروض دون استخدام البوابة واستخدام أي وسيلة بديلة ترى مناسبتها، على ألا يخل ذلك بالتزام الجهة الحكومية برفع العقود بعد توقيعها على البوابة. كما يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان ابتدائي بحسب ما تراه محققًا للمصلحة. كما يجوز الجمع بين رئاسة اللجان والعضوية فيها، مع مراعاة أن يكون الجمع بين اللجان في أقل قدر ممكن. ويجوز للجهة الحكومية -وفق ما تراه محققاً للمصلحة- استخدام أي لغة غير العربية في صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها، وتحديد اللغة المعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه، على أن تلتزم الجهة بإعداد نسخة مترجمة إلى العربية لأي من تلك الوثائق، ويجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان نهائي بحسب ما تراه محققًا للمصلحة، مع التزام الجهة بتحديد آلية بديلة لضمان جودة تنفيذ أعمال المشروع قدر الإمكان عملياً، وذلك حسب الإجراء المعمول به في الدولة محل التنفيذ. كما يجوز لها إن رأت مناسبة اشتراط تقديم ضمان نهائي تحديد المدة التي تراها مناسبة لتقديمه على أن يتم ذكرها في وثائق المنافسة، ويجوز لها تمديد تلك المدة بحسب ما تراه محققًا للمصلحة، كما لا تلتزم الجهة الحكومية بأخذ موافقة الوزير المسبقة للاتفاق على التحكيم في العقود التي تنفذ في الخارج، إلا إذا تجاوزت قيمتها التقديرية 10 ملايين ريال. كما يجوز للجهة الحكومية بحسب ما تراه محققاً للمصلحة صرف دفعة مقدمة للمتعاقد بما لا يتجاوز نسبة 10% من القيمة الإجمالية للعقد في الأعمال والمشتريات التي تتم في داخل المملكة، وبما لا يتجاوز نسبة 30% من القيمة الإجمالية للعقد في الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة. ووفقاً للشروط الآتية تصرف قيمة الدفعة المقدمة بعد تقديم المتعاقد الضمان الخاص بها، وتستوفى من مستحقاته على دفعات بنسبة مساوية للنسبة المئوية للدفعة المقدمة، وذلك من قيمة كل مستخلص، اعتباراً من المستخلص الأول. كما لا يجوز صرف دفعة مقدمة عند تمديد العقود القائمة، أو التكليف بأعمال إضافية، ويجوز للجهة الحكومية تجزئة الدفعة المقدمة وصرفها للمتعاقدين على دفعات. ويهدف المشروع إلى معالجة التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في الأعمال المنفذة خارج المملكة العربية السعودية وأعمال الإنشاءات العامة.