حلاوةُ ولاةِ الأمر    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    وطن الأفراح    حائل.. سلة غذاء بالخيرات    حملة «إغاثة غزة» تتجاوز 703 ملايين ريال    الشيباني يحذر إيران من بث الفوضى في سورية    رغم الهدنة.. (إسرائيل) تقصف البقاع    الحمدان: «الأخضر دايماً راسه مرفوع»    تعزيز التعاون الأمني السعودي - القطري    المطيري رئيساً للاتحاد السعودي للتايكوندو    "الثقافة" تطلق أربع خدمات جديدة في منصة الابتعاث الثقافي    "الثقافة" و"الأوقاف" توقعان مذكرة تفاهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك    أهازيج أهالي العلا تعلن مربعانية الشتاء    شرائح المستقبل واستعادة القدرات المفقودة    منع تسويق 1.9 طن مواد غذائية فاسدة في جدة    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    أمير نجران يواسي أسرة ابن نمشان    مليشيات حزب الله تتحول إلى قمع الفنانين بعد إخفاقاتها    الأبعاد التاريخية والثقافية للإبل في معرض «الإبل جواهر حية»    63% من المعتمرين يفضلون التسوق بالمدينة المنورة    جدّة الظاهري    العناكب وسرطان البحر.. تعالج سرطان الجلد    5 علامات خطيرة في الرأس والرقبة.. لا تتجاهلها    في المرحلة ال 18 من الدوري الإنجليزي «بوكسينغ داي».. ليفربول للابتعاد بالصدارة.. وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    لمن لا يحب كرة القدم" كأس العالم 2034″    ارتفاع مخزونات المنتجات النفطية في ميناء الفجيرة مع تراجع الصادرات    وزير الطاقة يزور مصانع متخصصة في إنتاج مكونات الطاقة    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    الدرعان يُتوَّج بجائزة العمل التطوعي    أسرتا ناجي والعمري تحتفلان بزفاف المهندس محمود    فرضية الطائرة وجاهزية المطار !    أمير الشرقية يرعى الاحتفال بترميم 1000 منزل    الأزهار القابلة للأكل ضمن توجهات الطهو الحديثة    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    واتساب تطلق ميزة مسح المستندات لهواتف آيفون    المأمول من بعثاتنا الدبلوماسية    تدشين "دجِيرَة البركة" للكاتب حلواني    مسابقة المهارات    إطلاق النسخة الثانية من برنامج «جيل الأدب»    نقوش ميدان عام تؤصل لقرية أثرية بالأحساء    وهم الاستقرار الاقتصادي!    أفراحنا إلى أين؟    آل الشيخ يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة    %91 غير مصابين بالقلق    اطلاع قطاع الأعمال على الفرص المتاحة بمنطقة المدينة    «كانسيلو وكيسيه» ينافسان على أفضل هدف في النخبة الآسيوية    اكتشاف سناجب «آكلة للحوم»    دور العلوم والتكنولوجيا في الحد من الضرر    البحرين يعبر العراق بثنائية ويتأهل لنصف نهائي خليجي 26    التشويش وطائر المشتبهان في تحطم طائرة أذربيجانية    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس أذربيجان في ضحايا حادث تحطم الطائرة    حرس حدود عسير ينقذ طفلاً مصرياً من الغرق أثناء ممارسة السباحة    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    ملك البحرين يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد    مفوض الإفتاء بجازان: "التعليم مسؤولية توجيه الأفكار نحو العقيدة الصحيحة وحماية المجتمع من الفكر الدخيل"    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية    إطلاق 66 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات مقترحة على لائحة ضريبة التصرفات العقارية

طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.
إذ تتضمن تعديل الاستثناء الخاص بالتصرف في العقار من قبل الشريك في شركة ليشمل من كان شريكاً في الشركة، وتعديل الإعفاء الخاص بالتصرف العقاري الذي يتم تقديمه كحصة عينية للصناديق الاستثمارية ليشمل الصناديق التي تؤسس بهدف تأجير العقارات مع عدم حصر الاستثناء فقط على مرحلة التأسيس.
كما اشتمل التعديل على تقديم مزايا إضافية للشركات والصناديق الاستثمارية التي ستطرح أو يعاد طرح أسهمها أو وحداتها في السوق المالية، من خلال عدم اعتبار الطرح أو إعادة الطرح إخلالاً بأي شرط من شروط التمتع بالإعفاء من الضريبة، وتحديد تاريخ مستقل لاستحقاق الضريبة لمشاريع. وشمل التعديل المادة الثالثة ليصبح نصها: «التصرف في العقار من أي شخص لشركة؛ بشرط أن يكون ذلك العقار مثبتاً في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يكون ذلك الشخص شريكاً في تلك الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها، وأن يُقدم المُتصرف قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة».
وأضيفت فقرة إلى المادة الثالثة ليصبح نصها: «لا يعد إخلالاً بشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرف العقاري المستثنى، التغيير في نسبة الملكية من خلال طرح أو إعادة طرح أسهم الشركة المتصرف لها أو الصندوق المتصرف له وفقاً للأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية».
ونص التعديل المقترح على المادة الرابعة: «تستحق الضريبة في تاريخ التصرف على أساس القيمة المتفق عليها بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار، وبشرط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ التصرف، على ألا تتضمن قيمة العقار لأغراض احتساب الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاماً، وتفرض على التصرف العقاري بما في ذلك العقارات المنجزة أو التي ما زالت قيد الإنجاز أو على الخارطة، ويكون تاريخ التصرف في ما يتعلق بمشروع البناء والتملك والتشغيل والتحويل هو تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعلياً للمتصرف له».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.