في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ل«عكاظ»، أنه لا يوجد في نظام حماية الطفل ما يشير إلى سجن ولي الأمر بسبب غياب ابنه عن المدرسة، كشف المحامي هشام الفرج ل«عكاظ»، أن لا نص صريحاً في النظام عن سجن أولياء الأمور بسبب غياب أبنائهم عن المدرسة، مستغرباً هوس بعض المختصين في التوسع في التجريم، ما يعد مخالفة صريحة لنظام الإجراءات الجزائية، الذي ينص في المادة الثانية على عدم جواز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً. كما يؤكد في المادة الثالثة على عدم جواز إيقاع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تُجْرى وفقاً للمقتضى الشرعي. من جانبه، قال المحامي بندر المغامس ل«عكاظ»: لا نص أو نظام بسجن ولي أمر الطالب، وما تردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وأوضح المغامس، أنه التبس على البعض تفسير فقرات في نظام حماية الطفل تتعلق بانقطاعه عن الدراسة، بحسب ما جاء في الفقرة (4) من المادة (3) من النظام بما نصه: التسبب في انقطاعه عن التعليم يعد إيذاء أو إهمالاً. وأشار إلى أن انقطاع الطفل عن التعليم يدخل ضمن الإيذاء أو الإهمال، ولكن النص لم يحدد مدد الغياب، وبذلك تنتفي عقوبة السجن، وإنما جاء النظام لضمان حقوق الطفل الذي يتعرض للإيذاء والإهمال؛ بتوفير الرعاية اللازمة له، ونشر الوعي بحقوقه وتعريفه بها، وخصوصاً ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال. وبين المغامس، أن نظام حماية جاء بمادته ما نصه: التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال، وكذلك حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به سواء وقع ذلك من شخص له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره. يشار إلى أن وزارة التعليم، أعلنت إجراءات التعامل مع الطلبة المتغيبين دون عذر خلال العام الدراسي، ضمن تحديثات جديدة تم إجراؤها على قواعد ولائحة السلوك والمواظبة للطلاب والطالبات في التعليم العام، ويبدأ تطبيقها من العام الدراسي الحالي. ونصت لائحة السلوك والمواظبة على الإجراء المتبع عند الغياب من 3 أيام وحتى 20 يوماً. ففي غياب 3 أيام إنذار أول للطالب وتحويله للموجه الطلابي لدراسة الحالة وتقديم الخدمات التربوية المناسبة له. و5 أيام إنذار ثانٍ للطالب وإشعار ولي أمره بالإجراءات المترتبة على الغياب مع استمرار متابعة الحالة. وغياب 10 أيام إنذار ثالث للطالب واستدعاء ولي أمره، وأخذ تعهد خطي عليه بانتظام الطالب بالحضور، مع استمرار تقديم الخدمات التربوية والعلاجية. وغياب 15 يوماً يتم تحويل الطالب من إدارة المدرسة إلى مكتب أو إدارة التعليم لدراسة حالته ومتابعتها، وبعد دراسة وضعه وظروفه ينظر في نقل الطالب إلى مدرسة أخرى بعد موافقة مدير التعليم مع أخذ تعهد كتابي من ولي الأمر بعدم تغيب ابنه. أما غياب 20 يوماً فترفع إدارة المدرسة لإدارة التعليم تقريراً عن وضع الطالب المتغيب والإجراءات التي تمت بحقه.