"سلمان للإغاثة" يوزع 2.459 كرتون تمر في مديرية الوادي بمحافظة مأرب    أمير القصيم يرعى حفل تدشين 52 مشروعا صحيا بالمنطقة بتكلفة بلغت 456 مليون ريال    فقيه للرعاية الصحية تحقق 195.3 مليون ريال صافي ربح في أول 9 أشهر من 2024 بنسبة نمو 49%    القبض على يمني لتهريبه (170) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    حاكم الشارقة يفتتح الدورة ال 43 من معرض الشارقةالدولي للكتاب    البنك الأهلي السعودي يطلق محفظة تمويلية بقيمة 3 مليارات ريال خلال بيبان24    الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشّن فعاليات مهرجان شتاء جازان 2025    بانسجام عالمي.. السعودية ملتقىً حيويًا لكل المقيمين فيها    إيلون ماسك يحصل على "مفتاح البيت الأبيض" كيف سيستفيد من نفوذه؟    "البحر الأحمر السينمائي الدولي" يكشف عن أفلام "روائع عربية" للعام 2024    "ماونتن ڤيو " المصرية تدخل السوق العقاري السعودي بالشراكة مع "مايا العقارية ".. وتستعد لإطلاق أول مشاريعها في الرياض    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    أمانة الشرقية: إغلاق طريق الملك فهد الرئيسي بالاتجاهين وتحويل الحركة المرورية إلى الطريق المحلي    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    محافظ جدة يشرف أفراح آل بابلغوم وآل ناصر    «الإحصاء»: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية 33% والنقل العام 176%    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    المريد ماذا يريد؟    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    قصص مرعبة بسبب المقالي الهوائية تثير قلق بريطانيا    صمت وحزن في معسكر هاريس.. وتبخر حلم الديمقراطيين    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    اللسان العربي في خطر    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    التعاطي مع الواقع    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    العين الإماراتي يقيل كريسبو    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 ملايين ريال غرامة على مخالفي لائحة الأنشطة اللوجستية

كشف مشروع نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية، معاقبة المخالفين بالإنذار وتعليق الترخيص والغرامة 10 ملايين ريال وإلغاء الترخيص أو التصريح أو الموافقة.
وأضافت مسودة مشروع النظام فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته ومضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال التكرار، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
وأشارت المسودة إلى أنه تتضمن العقوبة النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإعادة التأهيل الناتج عن الفعل الضار ودفع التعويضات عن الضرر، وإعادة المبالغ التي تحصل عليها إلى أصحابها.
وتحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة وخطورتها في كل حالة، والظروف المشددة والمخففة.
ويهدف نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية إلى الارتقاء بالقطاع في السرعة والكفاءة والفعالية، وتعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية وخدمات وساطة الشحن، وتعزيز حماية حقوق المستهلك في القطاع،
إلى جانب توحيد المراكز أو المنصات لتقديم الخدمات المتعلقة بالقطاع، وضمان عدم الازدواجية في الأدوار. وأشارت مسودة المشروع إلى أنه يجب أن تتم مراعاة أحكام النظام وذلك عند إصدار أو تعديل أي أنظمة أو لوائح أو ضوابط أو شروط أو أدلة استرشادية تتعلق بالقطاع، وتعنى الوزارة بمراجعة الأنظمة التي تقترحها الجهات الحكومية ذات العلاقة والموافقة عليها قبل استكمال الإجراءات، وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة وأي ممن يرغب في إنشاء مراكز لوجستية مراعاة الربط مع وسائل النقل الأساسية واستيفاء متطلبات الجهات الحكومية ذات العلاقة، وللهيئة وضع القواعد والإجراءات وتحديد أفضل المواصفات والمقاييس العالمية لجميع أعمال البنية التحتية للمراكز، وتحديد شروط إقامة المرافق والمباني، ووضع كود البناء والكود العمراني وكود التطوير ذي الصلة، مراعية في ذلك شروط الأمن والسلامة، والبيئة، والصحة العامة، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء المراكز اللوجستية وإدارتها وصيانتها وتشغيلها. وللهيئة استثناء بعض المراكز اللوجستية التي تُستحدث فيها أو تُستخدم فيها معدات أو نظم أو مرافق لوجستية متقدمة أو التي يتم إنشاؤها في مناطق نائية من بعض المتطلبات الواردة في النظام أو اللوائح.
وكشفت مسودة المشروع التزامات مقدمي الخدمات ومنها السرعة في تقديم الخدمات، وأن تكون الخدمات المقدمة ذات جودة عالية والشفافية عند تقديم الخدمات واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وإخطار الحاصلين على الخدمات فور حصول أي تلف أو ضياع للبضائع أو الخدمات أو المعلومات أو البيانات والمحافظة على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها لتقديم الخدمات وعدم الإفصاح عنها للغير، ما لم يكن الإفصاح عنها ضرورياً بموجب الأنظمة، والتعويض عن الأضرار الناتجة عن تلف أو ضياع البضائع أو الخدمات أو المعلومات.
التأثير
المتعمد على الأسعار
تحدد اللوائح الحالات والأنشطة التي يتعين إعداد معايير للتشغيل وضمان الجودة بشأنها من قبل مقدمي الخدمات أو المشغلين الخاضعين لأحكام النظام بما ينسجم مع الممارسات الدولية. وللوزارة إنشاء مركز للشكاوى اللوجستية أو ضم مراكز أو منصات قائمة؛ بهدف تعزيز الممارسات العادلة. ومنحت اللائحة أي شخص الصلاحية في إشعار مركز الشكاوى اللوجستية بالمنازعات المؤثرة على الممارسة العادلة في القطاع التي تنتج عن عدم الالتزام بالبنود التعاقدية المتعلقة بالخدمات اللوجستية أو خدمات وساطة الشحن أو الخدمات المقدمة في المراكز اللوجستية أو المراكز اللوجستية التابعة للجهات الحكومية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية أو المرافق اللوجستية دون سبب مشروع، أو في الحالات التي يتم فيها بالإرادة المنفردة تعديل بنود وأحكام العقد القيام بأفعال بشكل متعمد تؤثر على الأسعار التي تم الاتفاق عليها وفقاً للعقد.
اشترطت المسودة أنه قبل رفع الشكوى لدى مركز الشكاوى أن يتم ابتداء تقديم الشكوى لدى مقدم الخدمة محل الشكوى، وفي حال عدم التوصل إلى تسوية خلال 14 يوماً لمقدم الشكوى رفع الشكوى أمام الجهات الحكومية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وذلك في ما يتعلق بالشكاوى الخاصة بالخدمات والأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاص تلك الجهات، وفي حال عدم التوصل إلى تسوية خلال 14 يوماً لمقدم الشكوى رفع الشكوى لدى مركز الشكاوى اللوجستية. ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال كل من يقوم بتقديم خدمات لوجستية وخدمات وساطة الشحن أو إنشاء أو تشغيل مراكز لوجستية أو مناطق أو مرافق لوجستية دون الحصول على ترخيص أو تصريح وتقديم معلومات أو بيانات مضللة أو غير صحيحة للحصول على أي ترخيص وتعطيل أي من أعمال المفتشين والتأخر في استخراج التراخيص أو التصاريح أو الموافقات. وحددت المسودة دور التفتيش والرقابة والضبط بحيث يتولى مفتشون أعمال الرقابة والتفتيش، وضبط مخالفات النظام واللوائح، ويكون لهم الاطلاع على السجلات وتلقي الشكاوى واستجواب العاملين لدى الحاصلين على تراخيص أو تصاريح أو موافقات بموجب أحكام النظام واللوائح والحصول على المعلومات التي يطلبونها، ولهم في ذلك صفة الضبط. ويحظر منع المفتشين من أداء مهماتهم، ويجوز الاستعانة عند الحاجة بجهات حكومية أو جهات فنية متخصصة أو جهات من القطاع الخاص للقيام ببعض المهمات الموكلة إلى الوزارة أو الهيئة وفق ضوابط تحددها اللوائح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.