بعاهات مصطنعة واستجداء معلَّب، يظهرون في شهر الصوم لاستعطاف عباد الله في رمضان، يغوصون في المساجد والميادين والساحات وعند إشارات المرور وبوابات المستشفيات وفي محيط أجهزة الصرف الآلي، معظمهم يعملون لمصلحة عصابات منظمة تعمل على تقسيم المواقع طمعاً في الكسب والفوز بالغنيمة. لا يتركون عاهة إلا أبرزوها للاستجداء والاحتيال على الناس، ويتعمَّد بعضهم استخدام كبار السن والأطفال لاستدرار العطف وحصد الأموال بحذر و«تكتيك» عالٍ مختلف، إذ اضطرتهم الحملات الأمنية على ذلك. ويعتمد المتسولون ساعات الذروة توقيتاً لهم، والأحياء السكنية الداخلية مكاناً أثيراً لهم. وكشف رصد «عكاظ» الميداني تمركز المتسولين أمام بوابات المراكز التجارية عقب صلاة العصر لاستغلال توافد المتسوقين لشراء مستلزمات الإفطار، ثم يتوغلون إلى الداخل وبين صفوفهم متسولات محترفات قادرات على الدخول إلى المتاجر لاصطياد النساء واستجدائهن، ومن ممارسات التسول الجديدة قيام عدد من المتسولين بالتمركز أمام بوابات المطاعم بزعم حاجتهم للإفطار ورغبتهم في الحصول على وجبات مجانية أو أموال مدفوعة، فلا يكتفي المتسول بما يحصل عليه من وجبات ليقوم بتجميع أكبر عدد منها ثم بيعها على أقرانهم. معاقبة المحرضين و«المديرين» ! كشفت الجهات الأمنية ضبط عدد من المتسولين في عدة مواقع منها بساحات المسجد الحرام وفي منطقة مكةالمكرمة، وضبط عدد منهم أيضاً بمناطق جازان والمدينة المنورة والحدود الشمالية والقصيم وحائل. وأعلنت شرطة منطقة الرياض، أخيراً، ضبط 4 مقيمين لتسولهم باستخدام وصفات طبية مزورة وادعاء الحاجة. وينص نظام مكافحة التسول على معاقبة كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده، بأية صورة كانت؛ بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بهما معاً. ويعاقب نظام مكافحة التسول من «أدار متسولين» أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأية صورة كانت- بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معاً. وينص النظام كذلك، على أن يُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- وفقاً للنظام بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة، فيما أجاز النظام مضاعفة العقوبة في حالة عودة «الأجنبي»، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها. لا تفتحوا المنافذ الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر الجعيد، أوضح أن التسول خطر جسيم والتعاطف مع المتسولين غير مبرر ويسهم في وقوع الجرائم والتأثير على اقتصاد الوطن، والمتعامل مع المتسولين أقرب إلى التستر والإعانة وفتح المنافذ لهم، خصوصاً أن أغلبهم من مخالفي أمن الحدود، وسبق أن كشفت وزارة الداخلية عبر بيانات دائمة تظهر بالأرقام عدد من يتم ضبطهم خلال محاولتهم العبور. وحذر الخبير الأمني الجعيد، من الاستهانة بتقديم الأموال لهم، لما يشكله ذلك من خطر داهم على أمن وسلامة المواطنين ومقدرات الوطن، ووصف تقديم الأموال لهم والقيام بإيوائهم بالخنجر المسموم الموجه لخاصرة الوطن، وتجب مواجهة الظاهرة بالإبلاغ عن مواقع تواجدهم، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية لم تتوانَ عن ضبط كل مخالف ومتسول ويجب أن يكون المواطن والمقيم عين الوطن. الإبعاد.. إلا الحج والعمرة حذرت النيابة العامة من ممارسات تندرج ضمن جريمة التسول؛ وتشمل امتهان التسول وإدارة المتسولين أو التحريض أو بالاتفاق أو المساعدة بأي صورة كانت؛ لأن ذلك يدخل في توصيف «جماعة منظمة تمتهن التسول». وشددت النيابة العامة على أن المتسول هو من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته؛ نقداً أو عيناً، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأماكن العامة أو الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأية وسيلة كانت. وأوضحت أن ممتهن التسول هو كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول، مبينةً أن عقوبات التسول تشمل كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره، أو اتفق معهم أو ساعدهم بأية صورة كانت. ونوهت إلى أن عقوبات التسول السجن لمدة عام، إلى جانب غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، كما يُبعد عن المملكة كل من عُوقب من غير السعوديين ويُمنع من العودة إلى المملكة، باستثناء أداء الحج أو العمرة. 4 عقوبات على الممتهن والمساعد شدد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز القليصي، على أن نظام مكافحة التسول تضمَّن 10 مواد، عرف فيها المتسول ومن هو ممتهن التسول، ومسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول، والعقوبات المفروضة على المتسولين. وأضاف القليصي أن المادة الخامسة من النظام حددت 4 عقوبات؛ وهي معاقبة كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده –بأية صورة كانت– على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بهما معاً. وشدد على أن المادة أشارت إلى معاقبة كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده –بأية صورة كانت– على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معاً. وبين أن النظام يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته؛ وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة. أبلغوا في «911» و«999» حذرت المديرية العامة للأمن العام من التهاون في دعم المتسولين، وأكدت أن ذلك يساعد على استمرارهم في المخالفة وانتشار أعمالهم غير القانونية. ودعا الأمن العام إلى التكاتف مع الجهود المبذولة لمكافحة التسول والتوقف عن إعطاء أي متسول، مع استمرار البلاغ عما يرصد من حالات مخالفة على الرقم «911» في مناطق مكةالمكرمةوالرياض والشرقية، والرقم «999» في باقي مناطق المملكة. مراعاة حَسَنِي النية أكد المحامي القليصي أن النظام نصَّ على معاقبة كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بهما معا، في حين تشدد العقوبة إلى الضعف إذا ارتبط امتهان التسول بجماعة منظمة، بحيث تصبح العقوبة الحبس عاماً أو الغرامة 100 ألف ريال، أو بهما معاً، مع إبعاد غير السعوديين، ويجوز مضاعفة العقوبة في حال العود بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها، وتصادر بحكم قضائي الأموال النقدية والعينية المستحصلة من التسول، وفي حال تعذر ضبط الأموال يتم فرض غرامة تعادل قيمتها. وأوضح القانوني القليصي أن المادة السادسة نصت على أن تصادر -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية. وبين القليصي أن نظام مكافحة التسول اعتبر استجداء المال عبر منصات التواصل الاجتماعي تسولاً، في حين وصف النظام ممتهن التسول كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول. وأكد أن النظام وصف المتسول بأنه من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته -نقداً أو عيناً- بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة أو بأية وسيلة كانت. وبين أن المادة الثانية من النظام حظرت جميع صور التسول وأشكاله مهما كانت مسوغاته، وعهدت إلى وزارة الداخلية القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم ومن ثم إحالتهم للمحكمة. استغلال الأطفال والاتجار بالبشر كشف المحامي ماجد الأحمري، أن استخدام شخص أو طفل، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواءه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال تعدُّ من جرائم الاتجار بالأشخاص. وشدد على أن المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حظرت الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه. واستطرد الأحمري أن المادة الثالثة تعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معا. وبين أن المادة الرابعة شددت العقوبات في حالات منها إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، وإذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا ارتكبت ضد طفل حتى لو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً، وإذا استعمل مرتكبها سلاحاً، أو هدد باستعماله. وأوضح المحامي الأحمري أن العقوبة تشدد إذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه، أو إذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة، كما تشدد إذا كان مرتكبها أكثر من شخص، وإذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية، وإذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة. لا تسامح أو تهاون كشفت هيئة حقوق الإنسان أن المملكة لا تتسامح أو تتهاون في محاربة الاتجار بالأشخاص، وتضيق النطاق على تلك الجرائم ومحاسبة وردع مرتكبيها. وأضافت أن السعودية وضعت مكافحة الاتجار بالأشخاص على رأس أولوياتها، وبذلت في سبيل ذلك جهوداً جبارة أشاد بها الجميع، لمنع أي سلوك ينطوي على الاتجار بالأشخاص، وكشفت أحكام قضائية حزم القضاء في التعامل مع تلك الجرائم وبما يتناسب مع طبيعة كل جريمة. لا تجبروا الصغار الخبير الأمني اللواء متقاعد عبدالله بن حسن جداوي، أوضح أن استغلال الأطفال في التسول جريمة تهدد المجتمع والأمن وتنتهك حقوق الطفل، وعصابات الاتجار بالبشر تستغل الصغار وكبار السن بأبشع الطرق، وهذه جريمة يعاقب عليها النظام وتدخل في مفهوم جرائم الاتجار بالبشر، ونص نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على أنه «يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك التسول». وأضاف أن إجبار الأطفال على التسول يعد مخالفة لنظام حماية الطفل، ويعد جريمة، خصوصاً أن الضحايا يتعرضون للتهديد بالإيذاء حال رفضهم تعليمات من يتولون تشغيلهم من عصابات تنتهك حقوقهم، ويتعرضون للإيذاء بدنياً ونفسياً والإصابة بعاهات دائمة، فضلاً عن تعرضهم إلى الخضوع والتهديد والعيش في أماكن سيئة تضر صحتهم، لذا فإن استغلال الأطفال في التسول سلوك محظور ومجرم بنص النظام.