طرحت الهيئة العامة للنقل، مشروع اعتماد تعديلات جديدة على اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير. حيث بينت التعديلات الخاصة بجدول المخالفات والعقوبات عبر المخالفة 58 التي تنص على: «معاقبة أي منشأة مرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات قامت بالتأجير دون التغطية التأمينية المعتمدة تعاقب بغرامة قدرها 3 آلاف ريال». فيما جاء تعديل المادة (32) بتعديل على الفقرة (1) ليصبح ا لآتي: «إخضاع السيارة لتغطية تأمينية بما يغطي -كحد أدنى- المسؤولية المدنية اتجاه الغير لكافة المستفيدين من خدمات تأجير السيارات الحاصلين على رخصة قيادة سارية المفعول وفق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات طيلة مدة التشغيل أو طيلة مدة العقد أو أي تمديد له، ولا تنتقل المسؤولية المترتبة على هذا النوع من التغطية -بأي حال من الأحوال- إلى المستأجر، وتتحمل المنشأة كامل المسؤولية المترتبة على تأجيرها سيارة دون أي تغطية تأمينية».