دعا وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد عبدالله القصبي للمشاركة في تطوير اللائحة التنفيذية لنظام التستر التجاري. وقال في تغريدة على حسابه في تويتر «نتطلع أن تسهم في توفير بيئة تنافسية خالية من ظاهرة التستر التجاري تمكّن رواد الأعمال من ممارسة أنشطتهم بشكل نظامي لدعم الاقتصاد الوطني». ووفقا للفصل التاسع من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، الذي تجري مراجعته واطلعت عليه «عكاظ»، الذي اشتمل على ضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها بين المبلّغين؛ يستحق المبلّغ المكافأة المالية المنصوص عليها نظاما بعد تحقق 3 اشتراطات؛ وهي ألا يكون المبلغ مدانا في الجريمة أو المخالفة محل البلاغ، وأن تكون المعلومات الواردة في البلاغ يصلح الاستناد إليها للبدء في إجراءات الضبط والتحقيق، وأن يكتسب الحكم أو القرار الصفة النهائية بثبوت الجريمة أو المخالفة، وتستوفي الوزارة الغرامة من مرتكب الجريمة أو المخالفة، على أن يراعى عند منح المكافأة المالية نوع وحجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وتعدد المبلّغين، وتوزع المكافأة المالية في حالة تعدد المبلّغين بالتساوي. وبحسب الفصل الخامس في مشروع اللائحة توجد ضوابط وحالات طلب منع سفر المشتبه به، إذ يحق لوزارة التجارة بموجب الأنظمة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام. وطبقا لمشروع اللائحة، يعد من القرائن التي تدل على شبهة ارتكاب جريمة التستر عدم اشتراك العامل غير السعودي في المنشأة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عدم تسجيل المنشأة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، عدم وجود أو تفعيل حساب بنكي للمنشأة، وعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني في حال كان نشاط المنشأة من الأنشطة الملزمة بذلك، عدم استخدام المنشأة لبرنامج حماية الأجور المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدم وجود ما يفيد تحويل أجر العامل من خلال الحساب البنكي للمنشأة. في غضون ذلك، أكد مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، الذي تجري مراجعته واطلعت عليه «عكاظ»، أن للمتضرر مطالبة من بُلّغ عنه بسوء نية عن واقعة غير صحيحة عما لحقه من ضرر أمام المحكمة المختصة. وكشفت اللائحة أن لموظف الضبط استخدام الوسائل الإلكترونية عند ممارسة صلاحياته وأداء مهماته، ومنحت اللائحة وزارة التجارة الاستعانة بالقطاع الخاص للتبليغ بقرارات اللجنة. معايير موظفي الضبط بيّنت اللائحة معايير اختيار موظف الضبط حيث يشترط لتسمية أو تكليف موظف الضبط لممارسة الصلاحيات والمهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة أن يكون سعودي الجنسية، وحسن السيرة والسلوك ومن ذوي الكفاءة والأمانة، وألا يكون أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة -ما لم يرد إليه اعتباره- و أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل، وتكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في أعمال الضبط والرقابة، وأن يجتاز بنجاح التدريب العملي والاختبار المعتمد من الوزارة. وكشفت اللائحة ضوابط وإجراءات الضبط وشددت على موظف الضبط عند إجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام واللائحة الالتزام بأحكام النظام واللائحة والأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، إبراز بطاقة العمل وما يبين صفته عند أداء مهماته، بذل العناية اللازمة عند أداء مهماته وأدائها بحياد وأمانة وسرية، المحافظة على سرية المعلومات التي توفرت لديه أو اطلع عليها، وعدم التشهير أو المساس بالمشتبه بهم أو غيرهم، الإفصاح عن أي علاقة بالمشتبه به أو أي تعارض مصالح، -إن وجدت-، الالتزام بالميثاق الأخلاقي للعمل الرقابي المعتمد في الوزارة، مباشرة الصلاحيات المخولة له في النظام واللائحة وفقا لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير، وإحالتها إلى الإدارة المختصة بالوزارة بعد اكتمال الإجراءات. ونص المشروع على أن تشرف وزارة التجارة على أعمال موظف الضبط والتحقق من التزامه تطبيق أحكام النظام، والميثاق الأخلاقي للعمل الرقابي مع مراعاة نظام الإجراءات الجزائية، وإصدار التعليمات والإرشادات اللازمة لموظف الضبط و تقديم التدريب العملي والدورات لتأهيل موظف الضبط وتطوير أدائه ومتابعة وتقييم أعمال موظف الضبط بشكل دوري وفقا لمؤشرات الأداء.