وزير المالية: 55 مليارا لمعالجة العشوائيات والتضخم تحت السيطرة    إسرائيل تقصف وسط بيروت لأول مرة    دعوة خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية بالكويت    زيارة رسمية لتعزيز التعاون بين رئاسة الإفتاء وتعليم منطقة عسير    وزير الشؤون الإسلامية: ميزانية المملكة تعكس حجم نجاحات الإصلاحات الإقتصادية التي نفذتها القيادة الرشيدة    نائب وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في اجتماع الدورة ال 21    الخريف يبحث تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين مع تونس وطاجيكستان    "موهبة" توقع 16 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم لرعاية الموهوبين    مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة    نوف بنت عبدالرحمن: "طموحنا كجبل طويق".. وسنأخذ المعاقين للقمة    العراق يشهد اجتماعًا ثلاثيًا حول أهمية الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية    يايسله يطلب تعاقدات شتوية في الأهلي    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة لعام 2025    تنفيذ 248 زيارة ميدانية على المباني تحت الإنشاء بالظهران    مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة يحصد 4 جوائز للتميز في الارتقاء بتجربة المريض من مؤتمر تجربة المريض وورشة عمل مجلس الضمان الصحي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    «الإحصاء»: الرياض الأعلى استهلاكاً للطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    سجن سعد الصغير 3 سنوات    حرفية سعودية    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    فصل التوائم.. أطفال سفراء    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    خسارة الهلال وانتعاش الدوري    حكايات تُروى لإرث يبقى    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    ألوان الطيف    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل ب"حساب المواطن" والدعم الإضافي لعام كامل    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    القتال على عدة جبهات    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات    التظاهر بإمتلاك العادات    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عكاظ تنشر التفاصيل:ما عقوبة تزوير الأختام والتعاملات الإلكترونية ؟
نشر في عكاظ يوم 28 - 08 - 2020

علمت «عكاظ» أن مسودة نظام التعاملات والثقة الرقمية التي طرحتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بيّنت أن كل من يقوم بتزوير أو استعمال سجل أو توقيع أو ختم رقمي يعاقب بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا.
وألزم النظام أطراف العقود الرقمية ب5 اشتراطات لإثبات صحة الختم الرقمي واعتماده بديلا للختم التقليدي.
وطبقا للنظام، تتجاوز عقوبة تزوير الختم الرقمي ستة أضعاف التقليدي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف لكل من زور ختم جهة غير عامة، والسجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال لمن زور ختما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور ختما أو علامة لها حجية في المملكة.
وطرحت الوزارة مسودة مشروع «نظام التعاملات والثقة الرقمية» للعموم لتقديم مرئياتهم حول المشروع، وفيها 5 مخالفات تستوجب العقوبة، تتمثل في الدخول إلى خدمة ثقة رقمية لشخص آخر دون مسوغ نظامي أو تفويض صريح، أو نسخها أو إعادة هيكلتها أوالاستيلاء عليها، انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زيفا بأن مفوضه يطلب الحصول على خدمة ثقة رقمية أو تعليقها أو إلغائها، تزوير سجل رقمي أو توقيع رقمي أو ختم رقمي أو أي من خدمات الثقة الرقمية الأخرى أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره، تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات الثقة الرقمية أو تقديم معلومات خاطئة عمدا عن التوقيع الرقمي أو الختم الرقمي إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب النظام، نشر توقيع رقمي أو ختم رقمي أو أي من خدمات الثقة الرقمية مزور أو غير صحيح أو ملغي أو موقوف العمل به أو وضعه في متناول شخص آخر مع العلم بحاله صحة الختم الرقمي.
وألزم نظام التعاملات والثقة الرقمية أطراف العقود الرقمية ب5 اشتراطات لإثبات صحة الختم الرقمي واعتماده بديلا للختم التقليدي، ومنها أن يكون الختم الرقمي مرتبطا بصاحب الختم وحده دون غيره وأن تتم عملية إنشائه واستخدامه تحت سيطرة صاحب الختم أو من ينيبه، وأن يمكن الختم الرقمي من تحديد هوية صاحب الختم، وأن يسمح الختم بالكشف عن أي تعديل في السجل الرقمي بعد الختم عليه، وأن يكون الختم الرقمي محققا لمتطلبات خدمة الثقة الرقمية المعتمدة. ويهدف «نظام التعاملات والثقة الرقمية» إلى تنظيم التعاملات والعقود والهويات الرقمية، وتيسير استخدامها وتعزيز الثقة بها، إضافة إلى تنظيم الترخيص والتسجيل لمقدمي خدمة الثقة الرقمية.
وأوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن النظام يسعى إلى إرساء قواعد ومعايير موحدة لتسهيل توثيق السجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية والتحقق من صحتها، مؤكدة أنه يضفي الحجة القانونية على الأدلة الرقمية، بما فيها التعاملات والسجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية، كما يحد من إساءة استخدام التعاملات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية. ودعت المهتمين بالمشاركة إلى مراجعة مسودة مشروع نظام التعاملات والثقة الرقمية، وتعبئة البيانات وتقديم المرئيات في موعد أقصاه 15 محرم الحالي الموافق 2020/‏‏9/‏‏3.
مخالفات تستوجب العقوبة
الدخول لخدمة «ثقة» رقمية لشخص آخر دون مسوغ نظامي، انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زيفا بأنه مفوض بالخدمة، تزوير سجل أو توقيع أو ختم أو أي من خدمات الثقة الرقمية، تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات الثقة الرقمية، نشر توقيع أو ختم رقمي مزور أو ملغي، أما العقوبات في تزوير في العقود والمعاملات التقليدية فتشمل السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف لكل من زور ختم جهة غير عامة، السجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال لمن زور ختما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور ختما أو علامة لها حجية في المملكة، وتعود إلى أحد أشخاص القانون الدولي، السجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال لكل من زور أوراقا تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق التأمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.