نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    استشهاد سبعة فلسطينيين في غزة    الإحصاء: الإنتاج المحلي من الخضروات يوفر %80.6 من إجمالي احتياجات السعودية    الجوازات : إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج المملكة    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    مهرجان "حرفة حائل" يجذب السياح    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    انخفاض اسعار الذهب    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    37 مليار دولار طلبات اكتتاب على إصدار السعودية سندات دولية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    أكل النقانق «خيانة» في كوريا الشمالية    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    عشاق الزيتون    مترو الرياض الأول عالمياً    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    شراكة أمانة الرياض والقطاع الخاص    أمير الشمالية يتفقّد مبنى إدارة الأدلة الجنائية الجديد    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    لماذا بطولة بولو العالمية في صحراء العلا ؟    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    سعود بن طلال يشيد بدعم القيادة للقطاعات العسكرية    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    شاحن لتشغيل 5 أجهزة حاسوب في وقت واحد    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب وزير الداخلية يستقبل السفير المصري لدى المملكة    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عكاظ تنشر التفاصيل:ما عقوبة تزوير الأختام والتعاملات الإلكترونية ؟
نشر في عكاظ يوم 28 - 08 - 2020

علمت «عكاظ» أن مسودة نظام التعاملات والثقة الرقمية التي طرحتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بيّنت أن كل من يقوم بتزوير أو استعمال سجل أو توقيع أو ختم رقمي يعاقب بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا.
وألزم النظام أطراف العقود الرقمية ب5 اشتراطات لإثبات صحة الختم الرقمي واعتماده بديلا للختم التقليدي.
وطبقا للنظام، تتجاوز عقوبة تزوير الختم الرقمي ستة أضعاف التقليدي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف لكل من زور ختم جهة غير عامة، والسجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال لمن زور ختما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور ختما أو علامة لها حجية في المملكة.
وطرحت الوزارة مسودة مشروع «نظام التعاملات والثقة الرقمية» للعموم لتقديم مرئياتهم حول المشروع، وفيها 5 مخالفات تستوجب العقوبة، تتمثل في الدخول إلى خدمة ثقة رقمية لشخص آخر دون مسوغ نظامي أو تفويض صريح، أو نسخها أو إعادة هيكلتها أوالاستيلاء عليها، انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زيفا بأن مفوضه يطلب الحصول على خدمة ثقة رقمية أو تعليقها أو إلغائها، تزوير سجل رقمي أو توقيع رقمي أو ختم رقمي أو أي من خدمات الثقة الرقمية الأخرى أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره، تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات الثقة الرقمية أو تقديم معلومات خاطئة عمدا عن التوقيع الرقمي أو الختم الرقمي إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب النظام، نشر توقيع رقمي أو ختم رقمي أو أي من خدمات الثقة الرقمية مزور أو غير صحيح أو ملغي أو موقوف العمل به أو وضعه في متناول شخص آخر مع العلم بحاله صحة الختم الرقمي.
وألزم نظام التعاملات والثقة الرقمية أطراف العقود الرقمية ب5 اشتراطات لإثبات صحة الختم الرقمي واعتماده بديلا للختم التقليدي، ومنها أن يكون الختم الرقمي مرتبطا بصاحب الختم وحده دون غيره وأن تتم عملية إنشائه واستخدامه تحت سيطرة صاحب الختم أو من ينيبه، وأن يمكن الختم الرقمي من تحديد هوية صاحب الختم، وأن يسمح الختم بالكشف عن أي تعديل في السجل الرقمي بعد الختم عليه، وأن يكون الختم الرقمي محققا لمتطلبات خدمة الثقة الرقمية المعتمدة. ويهدف «نظام التعاملات والثقة الرقمية» إلى تنظيم التعاملات والعقود والهويات الرقمية، وتيسير استخدامها وتعزيز الثقة بها، إضافة إلى تنظيم الترخيص والتسجيل لمقدمي خدمة الثقة الرقمية.
وأوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن النظام يسعى إلى إرساء قواعد ومعايير موحدة لتسهيل توثيق السجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية والتحقق من صحتها، مؤكدة أنه يضفي الحجة القانونية على الأدلة الرقمية، بما فيها التعاملات والسجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية، كما يحد من إساءة استخدام التعاملات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية. ودعت المهتمين بالمشاركة إلى مراجعة مسودة مشروع نظام التعاملات والثقة الرقمية، وتعبئة البيانات وتقديم المرئيات في موعد أقصاه 15 محرم الحالي الموافق 2020/‏‏9/‏‏3.
مخالفات تستوجب العقوبة
الدخول لخدمة «ثقة» رقمية لشخص آخر دون مسوغ نظامي، انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زيفا بأنه مفوض بالخدمة، تزوير سجل أو توقيع أو ختم أو أي من خدمات الثقة الرقمية، تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات الثقة الرقمية، نشر توقيع أو ختم رقمي مزور أو ملغي، أما العقوبات في تزوير في العقود والمعاملات التقليدية فتشمل السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف لكل من زور ختم جهة غير عامة، السجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال لمن زور ختما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور ختما أو علامة لها حجية في المملكة، وتعود إلى أحد أشخاص القانون الدولي، السجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال لكل من زور أوراقا تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق التأمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.