المملكة تتصدر وتحقق قفزات عالمية في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية    صراع العقول.. يشعل كلاسيكو «التفاصيل الصغيرة»    الصيد.. تجربة متكاملة    مملكة الأمن والأمان    سلمان بن سلطان: القيادة تولي اهتمامًا بتنمية المحافظات    المملكة 11 عالميًا والأولى إقليميًا في المؤشر العالمي لسلامة الذكاء الاصطناعي    الذهب يواصل ارتفاعاته القياسية مع استمرار مخاوف زيادة الرسوم الجمركية    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في الافتتاح.. «قمة باريس» تناقش الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية    المملكة تتسلم رئاسة شبكة «سلطات إنفاذ القانون» .. أبا الخيل: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد وآليات جديدة لاسترداد الأصول    "ليب 2025" في يومه الثالث... نقاشات موسعة حول الابتكار والاستدامة الرقمية    محمد بن ناصر يطلع على أداء الخطوط السعودية    6% تسارع نمو اقتصادات دول الخليج    غزة.. تصعيد ومهل متبادلة تهدد استمرار الهدنة    توجيه رئاسي للحكومة اللبنانية الجديدة بالشفافية وتنفيذ الإصلاحات    المملكة تواصل جهودها الإنسانية عالميًا عبر «الملك سلمان للإغاثة»    الدول العربية تبلغ واشنطن رفض خطة ترمب لغزة    مصر: سنقدم تصورا متكاملا لإعادة إعمار غزة مع ضمان بقاء الفلسطينيين    بعد البشر والحجر.. الاحتلال يستهدف «المكتبات الفلسطينية»    أمير القصيم يكرم 27 يتيمًا حافظًا للقرآن    القيادة تهنئ الرئيس الإيراني بذكرى اليوم الوطني لبلاده    "بونهور" مديراً فنياً لاتحاد كرة القاعدة والكرة الناعمة    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل    «ريمونتادا» مثيرة تقود ريال مدريد لكسر عقدة مانشستر سيتي بفوز تاريخي    شعرت بالاستياء لرحيل نيمار.. جيسوس: إمكانات" صلاح" تناسب الهلال.. ورونالدو فخر للبرتغاليين    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يؤكد : رفض قاطع لتصريحات إسرائيل المتطرفة بتهجير الفلسطينيين    مناقشة سبل مكافحة الأطفال المتسولين    إزالة «العقارات العشوائية» بمكة ينشط أسواق المستعمل والسكراب    قرد يقطع الكهرباء عن بلد بالكامل    من أعلام جازان.. المهندس يحيى جابر محسن غزواني    انطلاق فعاليات الاحتفاء بيوم التأسيس بتعليم جازان تحت شعار "يوم بدينا"    "التعزيز والإبداع في القصة القصيرة" و"ليلة العباس والمطمي" ضمن فعاليات معرض جازان للكتاب ٢٠٢٥م    فنانة مصرية تتعرض لحادث سير مروع في تايلاند    توثيق تطور الصناعة السعودية    الساعاتي..عاشق الكتب والمكتبات    رأس اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمنطقة.. أمير المدينة: رفع مستوى الجاهزية لراحة المصلين في المسجد النبوي    أمير منطقة المدينة المنورة يرأس اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمنطقة    أمريكية تفقد بصرها بسبب «تيك توك»    «حملة أمل» السعودية تعيد السمع ل 500 طفل سوري    بعض نقاط التمييز بين اضطرابات الشخصية    سفراء الإعلام جسر بين الأكاديميا وسوق العمل    «المحتوى الشبكي».. من التفاعلية إلى الاستقطاب!    ما بعد الإنسانية    تعال.. فقد عشنا من الأزل    بصراحة مع وزير التعليم !    صندوق الاستثمارات العامة شريكاً رسمياً لبطولة السعودية الدولية للسيدات للجولف    القيادة تهنئ الرئيس الإيراني    أول رحالة يعبر الأطلسي بقارب تجديف    في الطيران.. الكلمات حياة    أوغندا تسجل إصابات بإيبولا    الاستحمام البارد يساعد على النوم    القشطة والفطائر على وجبات الإفطار بالمسجد النبوي    الموافقة على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي    توجّه لعقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    الإنسان قوام التنمية    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عكاظ تنشر التفاصيل:ما عقوبة تزوير الأختام والتعاملات الإلكترونية ؟
نشر في عكاظ يوم 28 - 08 - 2020

علمت «عكاظ» أن مسودة نظام التعاملات والثقة الرقمية التي طرحتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بيّنت أن كل من يقوم بتزوير أو استعمال سجل أو توقيع أو ختم رقمي يعاقب بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا.
وألزم النظام أطراف العقود الرقمية ب5 اشتراطات لإثبات صحة الختم الرقمي واعتماده بديلا للختم التقليدي.
وطبقا للنظام، تتجاوز عقوبة تزوير الختم الرقمي ستة أضعاف التقليدي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف لكل من زور ختم جهة غير عامة، والسجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال لمن زور ختما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور ختما أو علامة لها حجية في المملكة.
وطرحت الوزارة مسودة مشروع «نظام التعاملات والثقة الرقمية» للعموم لتقديم مرئياتهم حول المشروع، وفيها 5 مخالفات تستوجب العقوبة، تتمثل في الدخول إلى خدمة ثقة رقمية لشخص آخر دون مسوغ نظامي أو تفويض صريح، أو نسخها أو إعادة هيكلتها أوالاستيلاء عليها، انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زيفا بأن مفوضه يطلب الحصول على خدمة ثقة رقمية أو تعليقها أو إلغائها، تزوير سجل رقمي أو توقيع رقمي أو ختم رقمي أو أي من خدمات الثقة الرقمية الأخرى أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره، تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات الثقة الرقمية أو تقديم معلومات خاطئة عمدا عن التوقيع الرقمي أو الختم الرقمي إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب النظام، نشر توقيع رقمي أو ختم رقمي أو أي من خدمات الثقة الرقمية مزور أو غير صحيح أو ملغي أو موقوف العمل به أو وضعه في متناول شخص آخر مع العلم بحاله صحة الختم الرقمي.
وألزم نظام التعاملات والثقة الرقمية أطراف العقود الرقمية ب5 اشتراطات لإثبات صحة الختم الرقمي واعتماده بديلا للختم التقليدي، ومنها أن يكون الختم الرقمي مرتبطا بصاحب الختم وحده دون غيره وأن تتم عملية إنشائه واستخدامه تحت سيطرة صاحب الختم أو من ينيبه، وأن يمكن الختم الرقمي من تحديد هوية صاحب الختم، وأن يسمح الختم بالكشف عن أي تعديل في السجل الرقمي بعد الختم عليه، وأن يكون الختم الرقمي محققا لمتطلبات خدمة الثقة الرقمية المعتمدة. ويهدف «نظام التعاملات والثقة الرقمية» إلى تنظيم التعاملات والعقود والهويات الرقمية، وتيسير استخدامها وتعزيز الثقة بها، إضافة إلى تنظيم الترخيص والتسجيل لمقدمي خدمة الثقة الرقمية.
وأوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن النظام يسعى إلى إرساء قواعد ومعايير موحدة لتسهيل توثيق السجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية والتحقق من صحتها، مؤكدة أنه يضفي الحجة القانونية على الأدلة الرقمية، بما فيها التعاملات والسجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية، كما يحد من إساءة استخدام التعاملات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية. ودعت المهتمين بالمشاركة إلى مراجعة مسودة مشروع نظام التعاملات والثقة الرقمية، وتعبئة البيانات وتقديم المرئيات في موعد أقصاه 15 محرم الحالي الموافق 2020/‏‏9/‏‏3.
مخالفات تستوجب العقوبة
الدخول لخدمة «ثقة» رقمية لشخص آخر دون مسوغ نظامي، انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زيفا بأنه مفوض بالخدمة، تزوير سجل أو توقيع أو ختم أو أي من خدمات الثقة الرقمية، تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات الثقة الرقمية، نشر توقيع أو ختم رقمي مزور أو ملغي، أما العقوبات في تزوير في العقود والمعاملات التقليدية فتشمل السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف لكل من زور ختم جهة غير عامة، السجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال لمن زور ختما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور ختما أو علامة لها حجية في المملكة، وتعود إلى أحد أشخاص القانون الدولي، السجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال لكل من زور أوراقا تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق التأمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.